للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخيرة، فكان بعد القراءة كدعاء القنوت.

(فَإِذَا سَلَّمَ)؛ يحتمل أنَّه أراد به (١) السَّلام من الصَّلاة، وهو أظهرُ، ويحتمل أن يراد به السَّلام المعروف، وجزم به في «النَّصيحة»، فقال: إذا استقبلهم سلَّم، وأومأ بيده.

(خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ) بعد الصَّلاة، كخُطبتَي الجمعة، فلو خطب قبل الصَّلاة؛ لم يعتدَّ بها في قول جمهور العلماء.

وهما كالجمعة في أحكامها على الأصحِّ، حتى في الكلام، نَصَّ (٢) عليه (٣)، إلاَّ التَّكبير مع الخاطب.

واستثنى جماعةٌ: الطَّهارة، واتِّحاد الإمام، والقيام، والجَلسة، والعدد؛ لكونهما سنَّةٌ لا شرطٌ للصَّلاة في الأصحِّ، فأشبها الذِّكر بعد الصَّلاة والأذان.

(يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا)؛ لما روى جابِرٌ قال: «خرج النَّبيُّ يومَ فطرٍ أو أضحًى (٤)، فخطبَ قائمًا، ثمَّ قعدَ قَعدةً، ثمَّ قام» رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلمٍ البصري، وهو متروكٌ (٥)، وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة قال: «السُّنَّة أن يَخطُب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» رواه الشَّافعي من رواية إبراهيم بن يحيى، وفيه كلامٌ (٦).


(١) قوله: (به) سقط من (أ)، وفي (و): أراده.
(٢) في (د) و (و): متفق.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٣٢.
(٤) في (ب) و (ز) و (و): وأضحى.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٢٨٩)، وفي سنده راويان ضعيفان، وهما: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وإسماعيل بن مسلم المكي، وضعف الحديث النووي وابن حجر، وقال الألباني: (منكر). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥، السلسلة الضعيفة (٥٧٨٩).
(٦) كذا في النسخ الخطية: إبراهيم بن يحيى، وصوابه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. كما في كتب التراجم.
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦٢١٣)، وإسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك كما في التقريب، وتنظر ترجمته في التهذيب ١/ ١٥٨.