للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يَجلِس عُقَيب صعوده إلى المنبر؛ ليستريح كما هو الأظهر، والمنصوص عن أحمد (١) والشَّافعيِّ في «الأمِّ» (٢)، أوْ لا؛ لأنَّ الجلوس في الجمعة لموضع الأذان؟ فيه وجهان.

ويُسنُّ أن (يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ)؛ لما روى سعيدٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «يكبِّر الإمام يوم العيد قبل أن يَخطُب تسع تكبيراتٍ، وفي الثَّانية: سبع تكبيراتٍ» (٣)، والتَّكبير في الأولى نسَقًا وفاقًا (٤).

وظاهر كلامه: جالسًا. وقيل: قائمًا؛ كسائر أذكار الخطبة.

وظاهره: أنَّه يبدأ بالتَّكبير في الثَّانية؛ كالأولى. وعنه: بعد فراغها، اختاره القاضي.

قال أحمد: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «إنَّه من السُّنَّة».

وقيل: التَّكبيرات شرطٌ.

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه يفتتحها بالحمد (٥)؛ لأنَّه لم يُنقل عن النَّبيِّ افتتح خطبةً بغيره.


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٨.
(٢) ينظر: الأم ١/ ٢٧٢.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٧٣)، وعبد الرزاق (٥٦٧٣)، والبيهقي (٦٢١٦)، وعبيد الله من التابعين الثقات، وضعفه النووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٨، السلسلة الضعيفة ١٢/ ٦٣٦.
(٤) ينظر: البناية شرح الهداية ٣/ ١١٨، شرح التلقين ١/ ١٠٨٦، البيان ٢/ ٦٤٤، المغني ٢/ ٢٨٦.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٩٣.