للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبُو بَكْرةَ أن يصلِّيَ عليه أبو هُرَيْرةَ (١).

فإنْ قَدَّم الوصِيُّ غَيرَه؛ فوجهان.

فإنْ وصَّى إلَى اثْنَينِ؛ قيل: يُصلِّيَانِ معًا، وقيل: منفردَين.

ووصيَّته إلى فاسقٍ مبني (٢) على صحَّة إمامتِه.

(وَغَسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ) وصيَّتُها، قاله في «المحرَّر» و «الفروع»، زاد في «الوجيز»: غَيْرُ الفاسِقة، والمؤلِّف تَرَك ذِكْرَها؛ استِغْناءً بما سَبَقَ، (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا)، فتُقدَّم (٣) أُمُّها وإن عَلَتْ، ثم بِنْتُها وإن نَزَلت، ثُمَّ القُربَى كالميراث، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ؛ لاستوائهما في القرب والمحرميَّة، وكذا بنت أخيها وبِنْت أختها، وقيل: تقدَّم (٤) بنت الأخ، ثُمَّ أقرب نساء محارمها، ثُم الأجنبيَّات.

فرعٌ: يُسَنُّ البَداءة بِمَنْ يُخاف عليه، ثم بِأَبٍ، ثُمَّ بأقربَ، ثُمَّ بأفْضلَ، ثُمَّ بأَسنَّ، ثُمَّ بِقُرعةٍ.


(١) قال أحمد في مسائل صالح ٣/ ١٣٧: (وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة)، وذكره خليفة في طبقاته (ص ١٠٦)، وابن حبان في الثقات (٣/ ٤١١)، وابن عساكر في تاريخه (٦٢/ ٢٠١)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٦١٥)، ولم نقف عليه مسندًا.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أخبرت يحيى بن معين عن المدائني، قلت له: إنه أخبرنا أن أبا بكرة مات سنة إحدى وخمسين أو في سنة اثنتين وخمسين، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة، فقال يحيى: (يُقال). ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٩.
(٢) في (أ): تبنى.
(٣) في (و): فيقدم.
(٤) في (و): يقدم.