للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس (١) بالإشارة (٢) بالإصبع حال الدُّعاء للميت، نَصَّ عليه (٣).

(وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا)، وعبارة «المحرَّر» و «الفروع»: صغيرًا، وهي (٤) أَوْلَى؛ (قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا، وَأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ)؛ لقوله : «والسِّقط يُصَلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرَّحمة» رواه أبو داود، وفي آخر: قال : «السقط يصلى عليه، ويدعى لأبويه بالرحمة والعافية» (٥)، وما ذُكر من الدُّعاء لائِقٌ بحاله، مناسِبٌ لِمَا هو فيه، فشُرِع؛ كالاِستغفار للبالِغ.

زاد جماعةٌ: سؤال المغفرة له. والأشهر: عدمه؛ لأنَّه لا ذنْبَ له، وإنَّما يدعو لوالدَيه، هذا هو السُّنَّة.

فرعٌ: إذا لم يُعرَف إسلام والديه؛ دعا لمواليه.

وفي «الفروع»: ومرادهم فيمن بلغ مجنونًا ومات أنَّه كصغير.

(وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلاً)؛ لِمَا رَوَى الجوزجاني عن زَيدِ بنِ أرْقم: «أنَّ النَّبيَّ كان يُكبِّر أربعًا، ثُمَّ يَقِفُ ما شاء الله» (٦)، فكنتُ أحسب هذه الوقفة


(١) قوله: (بأس) سقط من (أ).
(٢) في (و): للإشارة.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٦.
(٤) في (د) و (و): وهو.
(٥) قوله: (وفي آخر قال إلى هنا سقط من (أ) و (ب) و (و). والحديث سبق تخريجه ٣/ ١٢١ حاشية (٣).
(٦) لم نقف على حديث زيد ، قال الألباني: (ولم أقف عليه من حديث زيد، والمعروف حديث عبد الله بن أبي أوفى).
وحديث ابن أبي أوفى : أخرجه أحمد (١٩١٤٠)، وابن ماجه (١٥٠٣)، والحاكم (١٣٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٣٧)، من رواية إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى ، ولفظه عند ابن ماجه: «كان يكبر أربعًا، ثم يمكث ساعة، فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلِّم»، وعند الحاكم: «ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو»، وقال: «كان رسول الله يصنع هكذا»، وفي سنده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف، وضعف الحديث البوصيري، وله طريق أخرى عند البزار (٣٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٣٧)، من رواية الحسن بن صالح، عن أبي اليعفور، عن ابن أبي أوفى، وصححه الألباني. ينظر: مصباح الزجاجة ٢/ ٣٢، أحكام الجنائز ص ١٢٦، الإرواء ٣/ ١٨١.