للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «المحرَّر»: هما سَواءٌ.

ويَسُدُّ الخَلَلَ بما يَمنَع التُّرابَ مِنْ طِينٍ وغَيرِه، قال أحمدُ: (ويَسُدُّ الفُرْجَة بحجر) (١)، فدلَّ أنَّ البَلاط كاللَّبِن، وإن كان اللَّبِنُ أفضلَ.

(وَلَا يُدْخِلُه خَشَبًا) بلا ضرورةٍ، (وَلَا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّار)؛ لقول إبراهيمَ: «كانوا يَستحِبُّون اللَّبِنَ، ويَكرَهون الخشَبَ والآجُرَّ» (٢)، ولأنَّ فيه تَشبُّهًا (٣) بأهل الدُّنيا، وتفاؤلاً ألا تَمسَّه النَّارُ.

ويُكرَه دَفنُه في تابوتٍ، ولو كان الميتُ امْرأةً، أو في حَجَرٍ منقوشٍ، قال بعضهم: أو يجعل فيه حديدًا، ولو كانت الأرضُ رخْوةً أوْ نَديَّةً.

(وَيَقُولُ الذِي يُدْخِلُهُ) القبرَ: (بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النَّبيُّ إذا وضع الميتَ في القبر قال ذلك»، وفي لفظٍ: «وعلَى سُنَّةِ رسول الله»، روى (٤) ذلك أحمدُ والتِّرمذيُّ، وقال: (حسَنٌ غريبٌ) (٥).

وعنه: يقول: (اللَّهمَّ بارِكْ في القبر وصاحبِه).

وإن قرأ: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ … (٥٥)﴾ الآية [طه: ٥٥]، أوْ أتى بذِكرٍ أوْ دُعاءٍ لائِقٍ عند وضعه وإلحاده (٦)؛


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٧٧٠)، وإسناده صحيح.
(٣) في (د) و (و): تشبيهًا.
(٤) في (ب) و (ز): وروى.
(٥) أخرجه أحمد (٤٨١٢)، والترمذي (١٠٤٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١٠٩)، قال الترمذي: (حديث حسن غريب من هذا الوجه)، واختلف في رفعه ووقفه، قال ابن حجر: (وأُعلَّ بالوقف، وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام، فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف، ورجح غيرهما رفعه)، وصححه مرفوعًا ابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٤١٠، البدر المنير ٥/ ٣٠٩، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٠، أحكام الجنائز ص ١٥٢.
(٦) في (ز): فإلحاده.