للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّه يُعلم أنَّه قبرٌ فيُتوقَّى ويُترحم (١) عليه.

ويُكرَه فوقَ شِبْرٍ؛ لأنَّ فَضالة أمر (٢) بقبرٍ فسُوِّيَ، وقال: «سمعتُ النَّبيَّ يَأمُرُ بذلك» رواه مسلمٌ (٣)، وحمله المجْدُ على تقريبه من الأرض، والمنع عن علوها الفاحش.

(مُسَنَّمًا)؛ لمَا رَوَى البُخاريُّ عن سُفيانَ التَّمَّار: «أنَّه رأى قبرَ النَّبيِّ مسنَّمًا» (٤)، ولأنَّ (٥) التَّسطيح يُشْبِه أبنيَّة أهل الدنيا، وهو شعارُ أهلِ البدع، فكان مكروهًا.

وقال الشَّافعيُّ: التَّسطيحُ أفضلُ، وخالَفه كثيرٌ من أصحابه، قال: (وبلغنا أنَّ النَّبيَّ سَطَّح قبرَ ابنِه إبراهيمَ) (٦)، وهو محمولٌ على أنَّه سَطَّح جوانبَها وسنَّم وسَطَها.

لكن يُستثنَى منه: ما إذا دُفِن بدار الحرب بعد تعذُّر نقله؛ فالأَوْلَى تسويته بالأرض وإخفاؤه، قاله أبو المعالي وغيرُه.

(وَيُرَشُّ (٧) عَلَيْهِ المَاءُ)؛ «لأنَّه رشَّ على قبر سعدٍ ماءً» رواه ابنُ ماجَهْ


(١) في (و): وترحم.
(٢) في (أ) و (ب): مر.
(٣) أخرجه مسلم (٩٦٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٩٠).
(٥) في (د): ولا.
(٦) ينظر: الأم ١/ ٣١١، نهاية المطلب ٣/ ٢٧.
(٧) في (أ): وينرش.