للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويتوجَّه جوازه في الأَنمُلة كالسِّن.

وظاهره: يحرم عليه (١) يسيرُ ذلك منفرِدًا؛ كالأصبع والخاتم إجماعًا (٢). وعن بعض العلماء كراهته. وعن بعضهم إباحته.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ يَسِيرُ (٣) الذَّهَبِ) مطلقًا؛ لقوله: «نُهِيَ عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مقطَّعًا» (٤).

وقيل: يُباح في سلاحٍ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).

وقيل: كلُّ ما أبيح تحليته بفضَّةٍ أبيح بذهبٍ، وكذا تحلية خاتم الفضَّة به.

والصَّحيح التَّحريم كالكثير؛ للعموم، ولما (٦) روى أحمدُ من رواية شهر بن حَوشبٍ -وهو مختلَفٌ فيه- عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت (٧): قال رسول الله : «لا يَصلُح من الذَّهب شَيءٌ، ولا خَرْبَصِيصَةٌ» انتهى (٨)، وهي القِطعة من


(١) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب).
(٢) ينظر: التمهيد ٨/ ٣٠٣، شرح مسلم ١٤/ ٣٢.
(٣) في (و): سير.
(٤) أخرجه الطَّيالسي (١٠٥٥)، وأحمد (١٦٨٦٤، ١٦٨٣٣)، من طرق عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنَائي-وهو ثقة-، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله عند معاوية ، وذكر الحديث. وأخرجه النسائي (٥١٥٥، ٥١٥٦، ٥١٥٧)، من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ الهنائي، واضطرب فيه، ورجح النسائي والدارقطني حديث قتادة، وصححه الألباني بهذا اللفظ مختصرًا، وفي الحديث زيادة في ألفاظه استنكرها ابن القيم والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ٧٣، زاد المعاد ٢/ ١٣٠، صحيح أبي داود ٦/ ٤٦.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١١٦، الفروع ٤/ ١٦٠.
(٦) في (و): لما.
(٧) في (أ) و (ب): قال.
(٨) قوله: (انتهى) سقط من (و).
والحديث مداره على شهر بن حَوشب، واضطربَ فيه، فمرةً جعله من حديث أسماء بنت يزيد بن السَّكن: أخرجه أحمد (٢٧٦٠٢، ٢٧٥٦٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٧٦)، وابن عساكر في التاريخ (٦٩/ ٣٦)، من طرق عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد. ومرةً جعله من حديث عبد الرَّحمن بن غَنْمٍ: أخرجه أحمد (١٧٩٩٧)، من طريق قتادة، عن شَهرٍ، عن عبد الرَّحمن بن غنمٍ. فالحديث ضعيف فإن شَهرًا ضعيفٌ لسوءِ حفظه وكثرة أوهامهِ وإرساله. ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ٣٨٣، الكامل ٥/ ٥٩، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٨٣، سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٤، مجمع الزَّوائد ٥/ ١٤٧.