للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: أنَّ ما لم تَجرِ العادةُ بلُبسه، كالثياب المنسوجة بالذهب، والنِّعال الذهب؛ لا يُباح لهنَّ؛ لانتفاء التَّجمُّل، فلو اتَّخذته حرُم (١)، وفيه الزَّكاة.

(قَلَّ أَوْ كَثُرَ)؛ لأنَّ الشَّارع أباح لهنَّ التَّحلِّي مطلقًا، فلا يجوز تقييده بالرَّأي والتَّحكُّم.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ بَلَغَ أَلْفَ مِثْقَالٍ؛ حَرُمَ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لما روى أبو عُبَيدٍ عن جابِرٍ (٢)، ورواه الشَّافعي عنه أيضًا (٣)، ولأنَّه سَرَفٌ وخُيَلاء، ولا حاجة إليه في الاستعمال، قال في «التَّلخيص»: إن بلغ ألفًا فهو كثيرٌ، فيَحرُم للسَّرف، ولعلَّ مراده عن الذَّهب، كما صرَّح به بعضُهم.

وأباح القاضي ألفَ مِثقالٍ فما دون، ويعتبر (٤) مجموعُه لا مفرداتُه.

وقال ابنُ عَقيلٍ: يُباح المعتاد، فإن بلغ الخَلْخال ونحوه خمسمائة دينارٍ؛ فقد خرج عن العادة، وتُحقِّق السَّرف، فلم يُبحْ.

والأصح الأوَّلُ، وحديثُ جابِرٍ ليس بصريحٍ، بل يَدُلُّ على (٥) التَّوقُّف، ونقل الجوزجاني عنه (٦) أنَّه قال: «ليس في الحُلِيِّ زكاةٌ، وإن بلغ ألف مِثْقالٍ؛


(١) في (و): جزم.
(٢) جاء في هامش الأصل: (قال: سُئل جابرٌ عن الحَلي هل فيه زكاة؟ قال: "لا"، فقيل له: ألف دينار! قال: "كثير").
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥)، وعبد الرزاق (٧٠٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٣٩)، من طرقٍ عن عمرو بن دينار قال: سألتُ جابر بن عبد الله عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: «لا»، قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: «الألف كثير»، وإسناده صحيحٌ.
(٤) في (د) و (و): وبعته.
(٥) في (د) و (و): عليه.
(٦) قوله: (عنه) سقط من (أ)، والأثر تقدم تخريجه ٣/ ٣٥٦ حاشية (٣).