للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه يُعارُ ويُلْبَسُ».

فَرعٌ: يجوز للمرأة التحلية بدراهمَ أو دنانيرَ معراة، أو في مرسلة (١) في وجه، وعليها؛ تسقط (٢) الزَّكاة.

مسألةٌ: يجوز للمرأة والرَّجل التَّحلِّي بالجوهر، ولا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مُعدٌّ للاستعمال كثياب البِذلة، إلا أن يكون لتجارة، فيُقوَّمُ جميعُه تَبَعًا.

وذكر أبو المعالي: يكره للرَّجل، قال في «الفروع»: (ولعلَّ مرادَه غير تختُّمه بذلك)، وهو ظاهِرٌ.

فأمَّا تشبه الرَّجل بالمرأة، وعكسه فيَحرُم، واحتجَّ أحمدُ بلعن المتشبهات (٣) من النِّساء بالرجال (٤)، وجزم جماعةٌ بالكراهة مع جزمهم بتحريم (٥) اتِّخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه (٦).

وحكى ابن حزم (٧) الاتِّفاق على إباحة تحلِّي النِّساء بالجواهر والياقوت، واختلفوا في ذلك للرِّجال إلاَّ في الخاتم، فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ التَّختُّمَ لهم بجميع الأحجار مباحٌ (٨).

ويُستحَبُّ بالعقيق؛ لقوله: «تختَّموا بالعقيق؛ فإنَّه مبارَكٌ»، وضعَّفه


(١) (معراة) أي: ذات عرى، جمع عروة، وقوله: (في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٣٥.
(٢) في (أ): تقسط، وفي (و): يسقط.
(٣) في (أ): المشبهات، وفي (د) و (و): المشتبهات.
(٤) في (د) و (و): بالنساء من الرجال. ينظر: الورع ص ١٨٢.
والحديث الذي يشير إليه المصنِّف: هو ما أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، عن ابن عباس ، قال: «لعن رسول الله المتشبِّهين من الرّجال بالنِّساء، والمتشبِّهات من النِّساء بالرّجال».
(٥) في (د) و (و): تحريم.
(٦) في (ب) و (ز) و (د) و (و): كتلبسه.
(٧) في (و): جزم.
(٨) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٠.