للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي عليهم أفضلُ من العتق، نقله حربٌ (١)، والعتقُ أفضلُ من الصَّدقة على الأجانب إلاَّ زَمَنَ الغَلاء والحاجة، نقله بكرُ بن محمَّدٍ (٢).

واختُلِف هل حجُّ التَّطوُّع أفضلُ من الصَّدقة مع الحاجة، أمْ مَعَها علَى القريب، أمْ علَى القريب مطلقًا؟ فيه رواياتٌ أربَعٌ، وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ الحجَّ أفضلُ، وأنَّه مذْهَبُ أحمدَ (٣).

(وَيُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البَقَرَة: ٢١٩]، قال المفسِّرون: هو الفاضل عن حاجته وحاجة عِيَاله (٤)، ولأِنَّ النَّفس تَطِيبُ به، ولقوله : «خَيرُ الصَّدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنًى، وابْدأْ بمن تَعُولُ» رواه البُخاريُّ من حديث أبِي هُرَيرةَ (٥).

وأطلَقَ المؤلِّف الكفايةَ تبعًا لغَيره، والمرادُ: دائِمًا، كما ذكره في «الشَّرْح» وغيرِه، بمَتْجَرٍ أو غلَّة ملْكٍ أو وقفٍ أو صنعةٍ، وذَكَر بعضُهم: أنَّه لا يَكْفِي فِي الأخِيرَينِ.

(وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَا يَنْقُصُ [مُؤْنَةَ] (٦) مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ؛ أَثِمَ)؛ لقوله :


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨٥.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨٥.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٨٦، الاختيارات ص ١٧٢.
(٤) ورد نحوه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. ينظر: تفسير الطبري ٣/ ٦٨٦.
(٥) أخرجه البخاريُّ (٥٣٥٦، ١٤٢٦).
(٦) قوله: (مُؤنة) سقط من نسخة المؤلف و (أ).