للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقينه (١) وكمالِ إيمانه، وهذا يقتَضِي الاسْتِحبابَ.

وعن عمرَ: ردُّ جميعِ صدقته (٢). ومذهبُ أهل الشَّام: يَنفُذ في الثُّلث. وعن مَكْحُولٍ: في النِّصف.

(وَإِنْ لَمْ يَثِقْ مِنْ نَفْسِهِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ)، ذَكَره أبو الخطَّاب، وجزم به في «الوجيز»؛ لما رَوَى جابرٌ مرفوعًا قال: «خَيرُ الصَّدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنًى» رواه أبو داودَ (٣)، فيُمنَعُ من ذلك ويُحجَرُ عليه.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يُكرَه.

فإنَّ كان له عائلةٌ، ولهم كفايةٌ، أو يكفيهم (٤) بمكسبه؛ جاز؛ لِقِصَّة الصِّدِّيق (٥).


(١) في (أ): ثقته.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٢١٦)، وأحمد (٤٦٣١)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، وابن حبان (٤١٥٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٦٧)، والبزار (١١٣)، عن ابن عمر قال: طَلَّق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: «طلقت نساءك، وقسمت مالك بين بنيك؟» قال: نعم. قال: «والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك، فألقاه في نفسك، فلعلك ألاَّ تمكث إلا قليلاً، وايم الله لئن لم تراجع نساءك، وترجع في مالك، لأورِّثهنَّ منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رُجم قبر أبي رغال»، قال الزهري: فراجعَ نساءَه وراجعَ مالَه. إسناده صحيحٌ، وصححه البخاري فيما نقله الترمذي في الجامع عند حديث (١١٢٨).
(٣) أخرجه أبو داود (١٦٧٣)، والدارمي (١٧٠٠)، وابن حبان (٣٣٧٢)، والحاكم (١٥٠٧)، والبيهقي (٧٦٤٣)، وسنده حسن، لولا عنعنة ابن إسحاق كما قاله ابن الملقِّن، وصحَّحه ابن حبان والحاكم، وضعفه الألباني؛ لعنعنة ابن اسحاق وهو مدلِّسٌ، وللجملة الأخيرة منه شواهد منها: ما أخرجه البخاريُّ (٥٣٥٦، ١٤٢٦)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خير الصدقة ما كانَ عن ظهر غنًى، وابدأْ بمَن تعول». ينظر: البدر المنير ٧/ ٤١٥٦، الإرواء ٣/ ٤١٥.
(٤) في (أ) و (ب): ويكفيهم.
(٥) تقدم تخريجه ٣/ ٤٧٩ حاشية (٦).