للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلَّ؛ لإمكان التَّحرُّز منه، ولأِنَّ الفمَ فِي حُكمِ الظَّاهِر يقتضي (١) حصولَ الفِطْر بكلِّ واصِلٍ إليه، لكن عُفِيَ عن الرِّيق للمَشقَّة.

وإن بَصَقَه، وبقي فمُه نجسًا، فابْتَلَعَ ريقَه؛ فإن كان معه جُزْءٌ من النَّجَس؛ أفطر به (٢)، وإلاَّ فلا.

(وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الطَّعَامِ)؛ لأِنَّه لا يَأمَنُ أن يَصِل إلَى حَلْقه فيفطره (٣).

وظاهِرُه: لا فرْقَ بَينَ أنْ يكونَ لحاجةٍ أوْ غيرِها، قال أحمدُ: (أُحِبُّ أنْ يَجتنِب ذَوقَ الطَّعام، فإنْ فَعلَ فلا بَأْسَ)، والمنصوصُ عنه: أنَّه لا بَأْسَ به لحاجةٍ ومصلحةٍ، وحَكَاهُ هو والبُخاريُّ عن ابْنِ عباس (٤).

(وَإِنْ (٥) وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأِنَّ وجودَ طَعْمِه فِي حَلْقِه دليلٌ علَى وصول شَيءٍ من أجزائه، وعلَى المنصوص: عليه أن يَستقْصِيَ بالبَصْق (٦)، ثمَّ إنْ وجَدَ طعمَه في حَلْقه؛ لم يُفْطِر؛ كالمضْمَضَةِ، وإلاَّ فيُفْطِرُ؛ لتَفْريطه.

(وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ) القَوِيِّ الذي كلَّما مضغه (٧) صَلُب وقوي، (الذِي لَا


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بمقتضى.
(٢) قوله: (به) سقط من (أ).
(٣) في (أ): فيفطر.
(٤) تنظر نصوص أحمد: زاد المسافر ٢/ ٣٢٨، شرح العمدة لشيخ الإسلام ٣/ ٣٩٠.
وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة (٩٢٧٨)، وابن الجعد (٢٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٥٤)، عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر»، وفيه شريك النخعي وهو متكلم فيه، قال الألباني في الإرواء ٤/ ٨٦: (سند حسن في مثل هذا المتن)، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ٣٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٢٧٧)، من طريق أخرى، وفيه جابر الجعفي، وهو متروك.
(٥) في (د) و (و): فإن.
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٢١.
(٧) في (أ) و (ب): مضغته.