للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحصُل فضيلتُها بالتَّتابُع والتفرق عند أحمدَ (١)، وظاهِرُ «الخِرَقِيِّ» وغَيرِه: استحباب تَتابُعِها، وبعضُهم استحبَّها عقِب العيد، واستحبهما (٢) جماعةٌ، وهو أظهرُ، قاله في «الفروع»، ولعلَّه مرادُ أحمدَ والأَصْحابِ؛ لما فيه من المسارَعة إلى الخَيرِ، ورَوَى الطَّبَرانِيُّ مِنْ حديث أبِي هُرَيرةَ مرفوعًا: «مَنْ صام ستَّةَ أيام (٣) بعْدَ الفِطْر متتابعة؛ فكأنَّمَا صام السَّنةَ» (٤).

وفي «الفروع» احتمالٌ: أنَّ الفضيلةَ تَحصُل بصومها في غير (٥) شوَّال، وذَكَرَهُ القرطبيُّ (٦)، قال: لأنَّ فضيلتها كونُ الحسنة بعَشْر أمثالها، ويكون تقييدُه بشوَّال؛ لسهولة الصَّوم فيه لاِعْتِياده. وفيه نَظَرٌ.

وظاهره: أنه (٧) لا يُستحَبُّ صيامُها إلاَّ لمَنْ صامَ رَمَضانَ، وقاله أحمدُ والأصحابُ، لكِنْ ذكر في «الفروع»: (أنَّ فضيلتها تَحصُل لِمنْ صامها وقَضَى رَمَضانَ وقد أفْطَرَه لعُذْرٍ، ولعلَّه مرادُ الأصحاب)، وفيه شَيءٌ.

(وِصِيَامُ يَوْمِ (٨) عَاشُورَاءَ)؛ بالمدِّ في الأَشْهَر، وهو اسمٌ إسْلامِيٌّ لا يُعرَف فِي الجاهِليَّة، قالَهُ ابنُ دُرَيدٍ (٩)، وهو اليوم العاشِر من المحرَّم فِي قَولِ أكْثَر


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٩٣.
(٢) في (د) و (ز) و (و): واستحبها.
(٣) قوله: (أيام) سقط من (د) و (و).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٦٠٧)، قال الهيثمي في المجمع: (وفيه من لم أعرفه)، وقال الألباني: (منكر بهذا اللفظ). ينظر: مجمع الزوائد ٣/ ١٨٤، السلسلة الضعيفة (٥١٨٩).
(٥) في (أ): عشر.
(٦) ينظر: المفهم ٣/ ٢٣٨.
(٧) قوله: (أنه) سقط من (و).
(٨) قله: (يوم) سقط من (أ).
(٩) ينظر: جمهرة أهل اللغة ٢/ ٧٢٧.