للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر أبو الحسين احتِمالاً فِي تعيين المسجد العتيق للصَّلاة؛ لأنَّه أفضلُ.

قال المجْدُ: ونذر الاعتكاف مثلُه.

فعلَى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيَّنه.

وظاهره: لا كفَّارةَ، وجزم به في «الشرح»، وظاهر كلام جماعة: يصلِّي فِي غير مسجدٍ.

وإن أراد الذَّهاب إلَى ما عيَّنه، واحْتاجَ إلَى شدِّ رحْلٍ؛ فجزم بعضهم بإباحته، واختاره المؤلِّف فِي القصر، ومَنَعَ منه ابنُ عَقِيلٍ والشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)، وخيَّره القاضِي وغيرُه.

وأمَّا ما لَم يَحتَجْ إلَى شدِّ رحْلٍ؛ فالمذهب: يُخيَّرُ، وفِي «الواضح»: الأفضلُ الوفاء، قال في «الفروع»: وهذا أظْهَرُ.

(إِلاَّ المَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ)، فإنَّها تتعيَّن لفضل العبادة فيها علَى غيرها؛ لما رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلَى ثلاثة مَساجِدَ: المسجدِ الحرام، والمسجدِ الأقصى، ومسجدِي هذا» متَّفقٌ عليه، ولمسلمٍ في روايةٍ: «إنَّمَا يُسافَر إلاَّ (٢) إلَى ثلاثةِ مساجدَ» (٣).

(وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الْحَرَامُ)؛ لما رَوى أنَسٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «صلاةٌ فِي المسجد الحرام أفضلُ مِنْ مِائةِ ألْفِ صلاةٍ فِيمَا سِواهُ» رواه ابْنُ ماجَهْ من رواية أبِي الخطَّاب الدِّمَشقيِّ، وهو مَجهولٌ (٤)، وفي روايةٍ لأِحمدَ: «وصلاةٌ


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٨٦، الفروع ٥/ ١٥٥.
(٢) هكذا في النسخ الخطية، والذي في صحيح مسلم بدونها.
(٣) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٤١٣)، والطبراني في الأوسط (٧٠٠٨) من طريق أبي الخطاب الدمشقي، حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، عن أنس بن مالك مطولاً، وأبو الخطاب الدمشقي واسمه حماد، مجهول، وشيخه رزيق صدوق له أوهام، وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٨٦.