للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فبقي (١) الختان على أصل الوجوب.

وهو شاملٌ للذَّكر؛ وهو قطعُ جِلدة غاشية على الحشفة، ذكره جماعة، ونقل الميموني: أو أكثرها (٢)، وللأنثى، وهو قطع جلدة (٣) فوق محل الإيلاج تشبه عَرْف الديك، ويستحبُّ ألا تؤخذ كلَّها، نصَّ عليه (٤).

وعنه: لا يجب على النِّساء، وصحَّحها بعضهم. وعنه: يستحبُّ.

فعلى الأوَّل: يختتن الخنثى في ذكره وفرجه.

وأنَّه إذا خِيف منه؛ فظاهر «المحرر» وجزم به في «الوجيز» وغيره: أنَّه يسقط، قال ابن تميم: على الأصحِّ.

ونقل حنبل: يختتن (٥)، فظاهره يجب؛ لأنَّه قلَّ من يَتْلَفُ منه.

قال أبو بكر: والعمل على ما نقله الجماعة، وأنَّه متى خُشي عليه؛ لم يختتن (٦).

ويُعتَبَر لذلك زمنٌ معتدلٌ، ولو أمره به وليٌّ في حرٍّ أو برد، فتلِف؛ ففي ضمانه وجهان، وإن أمره به، وزعم الأطبَّاء أنَّه يتلف، أو ظنَّ تلفه؛ ضمن؛ لأنَّه ليس له.

تذنيب: فعله (٧) زمن الصغر أفضل على الأصحِّ. وقيل: التَّأخير. زاد بعضهم على الأوَّل: إلى التَّمييز، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (هذا هو المشهور) (٨).


(١) في (ب) و (و): فيبقى.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٥٦.
(٣) في (و): جلد.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٤٨.
(٥) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٤٧.
(٦) في (ب) و (و): يجز. وينظر: الوقوف والترجل ص ١٤٧.
(٧) في (أ): فعليه.
(٨) ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٤٥.