للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة عشر (١). وفي «الرعاية»: بين سَبْعٍ وعَشْرٍ.

فإن أخَّره حتَّى يدرك؛ جاز؛ لقول ابن عبَّاس: «كانوا لا يختِنون (٢) الرَّجلَ حتَّى يدرك» (٣).

ويُكره يوم السابع؛ للتَّشبُّه (٤) باليهود. وعنه: لا، قال الخلَّال: (العملُ عليه).

(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ)، وهو حلْقُ بعض رأسه، نصَّ عليه (٥)؛ لما روى نافع عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن القزع»، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: «أن يحلق بعض رأس الصَّبي، ويترك بعض (٦)» متَّفق عليه (٧).

وقيل: بل حَلْق وسطه. وقيل: بل حلْق بُقَعٍ منه (٨)، وكنتف الشيب، وهو قول الأكثر.

وظاهره يقتضي: أنَّ له حلقه كلِّه وإن لم يكن في نسك، وهو كذلك؛ كقَصِّه.

وعنه: يُكره لغير نسك وحاجة وم (٩)، وكحلق القفا، زاد فيه جمع: لمن لم (١٠) يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها، نصَّ عليه، وقال: (هو


(١) في (و): عشرًا.
(٢) في (و): لا يختنوا.
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٩٩).
(٤) في (و): التشبه.
(٥) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥١.
(٦) قوله: (بعض) سقط من (أ).
(٧) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠).
(٨) بياض في (أ).
(٩) ينظر: الفواكه الدواني ١/ ٢٦٥، حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤.
(١٠) قوله: (لم) سقطت من (أ) و (ب).