للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من فعل المجوس) (١).

ويكره لامرأة حلقه كقَصِّه. وقيل: يَحرُمان عليها، نقل الأثْرَم: (أرجو ألَّا (٢) بأس لضرورة) (٣).

ويُستثنى على الأوَّل ما جزم به بعضهم: أنَّه يحرم حلقه على مريد (٤) لشيخه؛ لأنَّه ذلٌّ وخضوع لغير الله تعالى.

مسائل:

يجوز اتِّخاذ الشَّعر، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: لا إن شقَّ إكرامه، وش (٥).

ولهذا قال أحمدُ: (هو سنَّة، لو نَقْوَى عليه اتَّخذناه، ولكن له كُلْفةٌ ومؤونةٌ) (٦).

ويسرِّحه، ويَفْرُقه، ويكون إلى أذْنيه (٧)، وينتهي إلى منكبيْه (٨) كشعْره (٩)، ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذُؤابة.

ويُعفِي لحيتَه، وذكر ابن حزم: (أنَّ ذلك فرضٌ كقصِّ الشَّارب) (١٠)،


(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٢٥.
(٢) زاد في (ب): يكون به.
(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥٥.
(٤) في (و): مريده.
(٥) ينظر: المجموع ١/ ٢٩٥.
(٦) ينظر: الوقوف والترجل ص ١١٨.
(٧) في (و): أذنه.
(٨) في (و): منكبه.
(٩) أخرجه البخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨)، من حديث أنس : «أن النبي كان يضرب شعره منكبيه».
(١٠) ينظر: المحلى ١/ ٤٢٤.