للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأطلق أصحابنا وغيرهم: أنَّ ذلك سنَّة، وفي المذهب: ما لم يستهجن طولها، وم (١).

ويحرم حلقها، ذكره الشَّيخ تقي الدِّين (٢).

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصُّه: (لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر) (٣)، وفي «المستوعب»: وتركه أولى، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه (٤).

ويحُفُّ شاربه، وهو أولى في (٥) المنصوص (٦)، وه ش (٧)، ولا يمنع منه.

ولا بأس أن ينظِّف أنفه، خصوصًا إذا فحُش؛ كإبِطه.

ويحلق عانَته، وله إزالته بما شاء، والتَّنْوير فعَله أحمدُ في (٨) العورة (٩)،


(١) ينظر: الذخيرة ١٢/ ١٧٨، الفواكه الدواني ٢/ ٣٠٧.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، الاختيارات ص ١٩.
(٣) ينظر: الترجل ص ١٢٩.
وأثر ابن عمر : أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وعلق البهوتي في كشاف القناع (١/ ١٥٨) عند قوله: (لفعل ابن عمر) بقوله: (لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر).
(٤) في (ب): حاجبيه وعارضيه.
الذي في الترجل للخلال ص ١٣٠: (أخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك).
(٥) في (و): من.
(٦) ينظر: الترجل ص ١٢٧.
(٧) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٦٧، المجموع للنووي ١/ ١٨٧.
(٨) في (و): من.
(٩) جاء في الآداب الشرعية ٣/ ٣٢١: (قال المروذي: أصلحت لأبي عبد الله النورة غير مرة، واشتريت له جلدًا ليده، فكان يدخل يده فيه وينور نفسه).