للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا كلُّه على أنَّ الواوَ للْجمعِ المُطْلَق، فأمَّا إذا قِيل: إنَّها للتَّرتيبِ فواضِحٌ، فعلى هذا: لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه؛ لم يُحسَب له.

نعم؛ إن تَوضَّأَ مُنَكِّسًا أربعَ مرَّاتٍ؛ صحَّ وضوءُه إن قرُب الزَّمَنُ؛ لأنَّه حَصل له في كلِّ مرَّةٍ غَسْل عُضْوٍ.

ولَوْ غسلَها جميعًا بانغِماسٍ واحدٍ، أوْ وضَّأَه أربعةٌ في حالةٍ واحدةٍ؛ لم يُجْزِئْه.

وإنْ لبِثَ في جارٍ، فمرَّتْ عليه أربعُ جَرَياتٍ متعاقبة؛ سقَط التَّرتيبُ إن قيل بإجْزاءِ الغَسلِ عنِ المسحِ. وقِيلَ: إنْ أَمَرَّ يدَه على رأسِه كَفاهُ، وإلَّا فلا.

ولوْ لم يَمرَّ (١) عليه إلَّا جَريةٌ واحدةٌ؛ لم يجزئْه.

وإنِ (٢) انغَمَسَ فِي كثيرٍ راكِدٍ؛ فمَنصوصُهُ (٣) - وقَطَعَ به جَمْعٌ -: إن خرَج مُرَتَّبًا جازَ، وإلَّا فَلَا.

والثَّانِيَةُ، وحكاها أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: بِعَدِم الوجوبِ، وأخَذُوا ذلك من نصِّه على جوازِ تأخيرِ المضْمضةِ والاِستِنشاق (٤)، وأبَى ذلك عامَّة الأصحابِ (٥).

وقِيل: يَسقُط بالجهلِ والنسيان.

(وَالْمُوَالَاةُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، ذكَره ابنُ هُبَيرَة أنَّها المشهورةُ، وصحَّحها فِي «الرعاية»، وجزَم بها في «الوجيز»، ورَجَّحها فِي «الشَّرح»؛ لقولِه تعالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦]؛ لأنَّ الأوَّلَ


(١) في (و): تمر.
(٢) في (و): فإن.
(٣) في (أ): بمنصوصه. وينظر: مسائل عبد الله: ص ٤٥٥.
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٦٦، الروايتين والوجهين ١/ ٧٢.
(٥) في (و): أصحابنا.