(٢) أخرجه أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥)، قال أحمد: (إسناده جيد)، واحتج به، وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد صرح بالتحديث كما في المسند، قال ابن عبد الهادي: (وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي)، وله شاهد عند مسلم (٢٤٣) من حديث عمر ﵁ بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك». ينظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥)، البدر المنير (٣/ ٢٣٧). (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٤٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣٩٧)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دُعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها»، قال البيهقي: (وهذا صحيح عن ابن عمر)، وصححه النووي. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض في باب تفريق الغسل والوضوء (١/ ٦١)، قال الحافظ ابن حجر: (وهذا إسناد صحيح، ما أدري لِمَ لَمْ يجزم به البخاري، ثم تبين لي أن ذلك لذِكْره له بالمعنى). ينظر: المجموع للنووي ١/ ٤٥٥، تغليق التعليق ٢/ ١٥٧. (٤) قوله: (ذلك) سقطت من (أ). (٥) كلامه فيه نظر، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن الموالاة واجبة، لكن تسقط للعذر. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٣٥.