للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرطٌ، والثَّانِي جَوابٌ، وإذا وُجِدَ الشَّرط، وهو القيام؛ وجب ألا يتأخَّر عنه جوابُه، وهو غسلُ الأعضاء.

يُؤيِّده ما رَوَى خالِدُ بن مَعْدان: «أنَّ النَّبيَّ رَأى رَجُلًا يُصلِّي وفي ظهْر قَدَمِه لمعةٌ قدْرَ الدِّرْهم لم يُصِبْها الماء، فأمره أنْ يُعيدَ الوُضوءَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وزاد: «والصَّلاةَ»، وهذا صحيحٌ، وفيه بَقِيَّةُ (١)، وهُو ثِقةٌ رَوى له مُسلمٌ (٢).

والثَّانِيةُ، - ونقلها حنبل عنه -: أنَّها لا تَجِبُ، وهي قولُ ابن المنذر؛ لأنَّ الله تعالَى أمرَ بالغَسل، ولم يَشتَرِطِ المُوالاةَ، وعن ابن عمر أنَّه غسل رجليه بعدما جفَّ وضوءُه (٣).

ونصَر الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ ذلك (٤) (٥)، وزَعم أنَّه الأَشْبه بأُصولِ الشَّرِيعةِ، ولهُ


(١) في (أ): ثقة.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥)، قال أحمد: (إسناده جيد)، واحتج به، وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد صرح بالتحديث كما في المسند، قال ابن عبد الهادي: (وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي)، وله شاهد عند مسلم (٢٤٣) من حديث عمر بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك». ينظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥)، البدر المنير (٣/ ٢٣٧).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٤٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٣٩٧)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دُعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها»، قال البيهقي: (وهذا صحيح عن ابن عمر)، وصححه النووي.
وقد علقه البخاري بصيغة التمريض في باب تفريق الغسل والوضوء (١/ ٦١)، قال الحافظ ابن حجر: (وهذا إسناد صحيح، ما أدري لِمَ لَمْ يجزم به البخاري، ثم تبين لي أن ذلك لذِكْره له بالمعنى). ينظر: المجموع للنووي ١/ ٤٥٥، تغليق التعليق ٢/ ١٥٧.
(٤) قوله: (ذلك) سقطت من (أ).
(٥) كلامه فيه نظر، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن الموالاة واجبة، لكن تسقط للعذر. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٣٥.