(٢) هذه الرواية أخرجها البيهقي في الشعب (٣٨٥٩)، من طريق محمد بن موسى، حدثنا عبد الملك بن قريب، حدثنا محمد بن مروان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: «ما من عبد يسلم عليَّ عند قبري إلا وكَّل الله بها ملكًا يبلغني»، وهو حديث ضعيف جدًّا، فيه: محمد بن موسى البصري وهو ضعيف جدًّا واتُّهم بالوضع، وفي ذكر هذه الزيادة في رواية ابن قسيط قال ابن عبد الهادي: (هكذا رواه في هذا اللفظ ليس فيه «عند قبري»، وما أضيف إليه من هذه الزيادة فهو على سبيل التفسير منه لا أنه مذكور في روايته). ينظر: الصارم المنكي ص ١٨٩، تهذيب التهذيب ٩/ ٥٤٢. (٣) في (ب) و (ز): الزيارة. (٤) في (د) و (و): العبتي. (٥) في (و): ذنوبي. (٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعيًّا، ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعًا؛ لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك، وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك، وما أحسن ما قال مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)، قال: (ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك)، فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينًا لم ينقل عن أحد السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار -بعد موت الأنبياء والصالحين- منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة). ينظر: مجموع الفتاوى ١/ ٢٤٠، الاقتضاء ٢/ ٢٨٩.