للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ أَسِيرًا)، نَصَّ على ذلك (١)، وللعموم (٢). وبعضُهم شَرَطَ فيه: أن يكون مختارًا. ولا حاجَةَ إليه؛ لأِنَّ المسلمَ الحُرَّ المطلَقَ لو أُكْرِه على الأَمان؛ لم يصحَّ، فلا حاجةَ إلى (٣) اختصاص الأسير به.

(وَفِي أَمَانِ الصَّبِيِّ المُمَيِّزِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: لا يَصِحُّ؛ لعدم تكليفه، كالمجنون.

والثَّانية: يَصِحُّ، وهي المذهبُ، قال أبو بكرٍ: رواية واحدةً، وحمل الأوَّل على غير المميِّز؛ لعموم الخبر (٤)، ولأنَّه عاقِلٌ، فصَحَّ منه كالبالِغ، بخلاف المجنون.

وظاهِرُه: أنَّه يَصِحُّ منجَّزًا ومعلَّقًا بشرْطٍ.

ومِنْ شَرْطِ صِحَّته: أن يكون مختارًا، ولم يصرح به للعلم به، وعدم الضَّرَر علينا، وألاَّ تزيد (٥) مدَّتُه على عشر سنين، قاله في «الترغيب».

وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدَّةَ بلا جِزيةٍ وجْهانِ.

وشرط (٦) في «عيون المسائل» لصحَّته: معرفةُ المصلحة فيه، وذَكَرَ جماعةٌ الإجماعَ في المرأة بدون هذا الشَّرْطِ.

(وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ)؛ لأِنَّ ولايته عامَّةٌ.

(وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ)؛ أي: بحذائه؛ لأِنَّ له الولايةَ عليهم


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣.
(٢) وهو قوله : «يَسْعى بها أدْناهُمْ»، أخرجه البخاري (٣١٧)، ومسلم (١٣٧٠).
(٣) قوله: (إلى) سقط من (ح).
(٤) وهو قوله : «يَسْعى بها أدْناهُمْ».
(٥) في (ح): يزيد.
(٦) في (ح): وشرطه.