للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقط، فدلَّ على (١) أنَّه كآحاد المسلمين في حقِّ غيرهم.

(وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ) -قال الجَوهريُّ: الرَّعية: العامَّة (٢) - (لِلْوَاحِدِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالْقَافِلَةِ)، كذا ذكره معظمُهم؛ لعموم الخبر.

فقيل: لقافلة (٣) صغيرة وحصنٍ صغيرٍ، وجزم به في «الشَّرح»؛ لأِنًّ «عمر أجاز أمانَ العبد لأهل الحصن» (٤).

فعلى هذا: لا يَصِحُّ لأهل بلدةٍ كبيرةٍ، ولا رُسْتاقٍ وجمْعٍ كبيرٍ؛ لأِنَّه يُفْضِي إلى تعطيل الجهاد، والاِفْتِيات على الإمام.

وأطْلق في «الرَوضة»: كحِصْنٍ أو بلدٍ، وأنَّه يُستحَبُّ ألاَّ يُجار على الأمير إلاَّ بإذْنه.

وقيل: لمائةٍ.

فرعٌ: يَصِحُّ أمانُ غير الإمام للأسير بعد الاِسْتِيلاء عليه، فيعصمه من القتل، نَصَّ عليه (٥)؛ لقصَّة زينبَ في أمانها زوجَها (٦).

وقال القاضي في «المجرد»: لا يَصِحُّ إلاَّ من الإمام؛ لأنَّ أمر الأسير إليه، فلا يجوز الافتيات عليه.

(وَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: أَنْتَ آمِنٌ)؛ فقد آمنه؛ لقوله يوم فتْح مكة: «مَنْ دخل دار أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ» (٧)، كقوله: لا خوف عليك، ولا تَذهَل، وكما


(١) قوله: (على) سقط من (أ).
(٢) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٣٥٩.
(٣) في (ح): القافلة.
(٤) تقدم تخريجه ٤/ ٥٦٧ حاشية (٣).
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣.
(٦) في (ح): لزوجها. وتقدم تخريج القصة ٤/ ٥٦٧ حاشية (٢).
(٧) أخرجه مسلم (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة .