للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِثْلَيْ مَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّ تمامَ حديثِ عمرَ: «أنَّه ضعَّف عليهم من الإبل في كلِّ خمسٍ شاتان، وفي (١) كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعان، وفي كلِّ عشرين دينارًا دينارٌ، وفي كلِّ (٢) مائَتَيْ درهمٍ عشرةُ دراهمَ، وفيما سَقَت السَّماءُ الخُمُسُ، وفيما سقي بنضْحٍ أو دولاب العُشر» (٣)، واستقرَّ ذلك من قوله، ولم يُنكَر؛ فكان كالإجماع.

وفي عبارته تسامُحٌ، والأَوْلى أن يقال: ويُؤخَذُ عِوَضُ الجزية منهم مِثْلَا


(١) في (ح): في.
(٢) قوله: (كل) سقط من (ح).
(٣) تقدم تخريجه قريبًا ٤/ ٥٩٥ حاشية (٦).