للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِيٍّ غَيْرِهِمْ)، نَصَّ عليه (١)، لقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التّوبَة: ٢٩]، ولقوله لِمعاذٍ لمَّا بعثه إلى اليمن: «خُذ من كلِّ حالمٍ دينارًا» (٢).

وهم عربٌ، قال الزُّهريُّ: (أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى) (٣)، وأخذها من أُكَيْدِر دومة وهو عربيٌّ (٤)، وحكمُها ثابتٌ في كلِّ كتابي، عربيًّا كان أو غيره، إلاَّ ما خُصَّ به بنو تغلِبَ؛ لمصالحة عمر إيَّاهم، فيبقى ما عداهم على مقتضى العموم (٥)، ولا يصحُّ قياس غيرهم عليهم؛ لأَوْجُهٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ)؛ لأِنَّهم من العرب، أشبهوا بني تَغْلِبَ.

وذكر هو وأبو الخطَّاب: أنَّ من تنصَّر من تَنُوخَ، وتهوّد من كِنانةَ، وتمجَّس من تميمٍ؛ حكم بني تَغْلِبَ سواءً.

وقيل: لا، واختاره المؤلِّف، وحكاه نَصَّ أحمدَ (٦).

فرعٌ: للإمام مصالحة مثلهم من العرب إذا خشي ضرره بقوَّة شوكته، وأباها إلاَّ باسم الصدقة (٧)، مضعَّفةً، نَصَّ عليه (٨).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠٢٢، أحكام أهل الملل ص ٦٨.
(٢) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٥ حاشية (٢).
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٦٧).
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٦٤١) من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك ، وعن عثمان بن أبي سليمان: «أنّ النبيّ بعث خالد بن الوليد إلى أَكيدر دومة فأخذوه فأتوا به، فحقَن له دمه وصالَحه على الجزية»، وسنده حسن.
(٥) قوله: (على مقتضى العموم) في (ب) و (ج): للعموم.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٣٤٦، الفروع ١٠/ ٣٣٢.
(٧) في (ح): المصدقة.
(٨) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٤.