للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ)؛ لأِنَّ قتْلهم ممتَنِعٌ؛ لأِنَّهم ليسوا من أهل القتال؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا﴾ [التّوبَة: ٢٩]، والمقاتَلة إنَّما تكون من اثنين، وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: «أنِ اضربوا الجِزْيةَ، ولا تضربوها على النِّساء والصِّبيان» رواه سعيدٌ (١).

(وَلَا امْرَأَةٍ)؛ لِمَا ذكرْنا، فإن بذلتها أُخبرت بأنَّها لا تجب عليها، فإن تبرَّعت بها قُبلت، وتكون هِبَةً تلزم بالقبض، فإن شرطته على نفسها، ثمَّ رجعت؛ فلها ذلك، فإن (٢) بذلتها لدخول دارنا؛ مُكِّنت بغير شَيءٍ، لكن يشترط أن تلتزم أحكام الإسلام، ويعقد لها الذِّمَّة.

وفي الخنثى المشكل وجهان، جزم في «الشرح»: بأنَّها لا (٣) تجب؛ لأنَّه لا يعلم كونه رجلاً.

فإن بان رجلاً؛ فللمستقبل، ويتوجَّه: وللماضي.

(وَلَا مَجْنُونٍ)؛ لأنَّه في معنى الصَّبِيِّ.

(وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى)، ولا شَيخٍ فانٍ، ولا من هو في معناهم؛ كمن به داءٌ لا يستطيع القتال معه، ولا يرجى زواله؛ لأن الجزية لِحَقْن (٤) الدَّم، وهؤلاء دماؤهم محقونةٌ بدونها؛ كالنِّساء.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وأخرج عبد الرزاق (١٠٠٩٠)، والشافعي في القديم كما في المعرفة للبيهقي (١٨٥٥٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٦٣٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٣١)، والطحاوي في معاني الآثار (٥١٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧٠٠)، من طرق عن نافع، عن أسلم مولى عمر، وأسانيده صحيحة.
(٢) في (ح): كان.
(٣) قوله: (لا) سقط من (ب) و (ح). والمثبت موافق للشرح الكبير ١٠/ ٤١٤.
(٤) في (ح): أحقن.