للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا عَبْدٍ)؛ لقوله : «لا جِزيةَ على عبدٍ» (١)، وعن ابن عمر مثلُه (٢)، ولأِنَّه مالٌ، فلم تجب عليه كسائر الحيوانات.

ولا فرق بين أن يكون لمسلمٍ؛ لأنَّ إيجابها عليه يؤدِّي إلى إيجابها على المسلم (٣)؛ لكونه يؤدِّي عنه، أو لكافر، نَصَّ عليه (٤)، وهو قول أكثر العلماء.

وعنه: تلزمه (٥)، وتسقط بإسلام أحدهما.

وظاهره: ولو كان مكاتَبًا، قال أحمد: المكاتَبُ عبدٌ (٦).

فرعٌ: إذا أُعْتِق العبدُ؛ لزِمتْه الجزيةُ لِمَا يستقبل، سواءٌ كان مُعتِقُه مسلِمًا أو كافرًا.

وعنه: يُقَرُّ بغير جزيةٍ، وضعَّفها الخلاَّلُ.

وعنه: لا جزيةَ عليه إن كان معتقُه مسلِمًا؛ لولايته عليه، كالرِّق.

فإن كان مُعْتَقًا بعضُه؛ فتلزمه بقدر حريته؛ كالإرث في قياس المذهب.

(وَلَا فَقِيرٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]،


(١) لم نقف عليه، وقال ابن حجر: (رُويَ مرفوعًا، ورويَ موقوفًا على عمر، ليس له أصل). ينظر: البدر المنير ٩/ ١٨٩، التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٦.
(٢) ذكره في المغني ٩/ ٣٤١ عن ابن عمر مثله، وتبعه جماعة من الأصحاب، وذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ١٧٢)، حديث: «لا جزية على عبد»، وقال: (وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر)، ولم نقف عليه.
وقد روى أبو طالب كما في أحكام أهل الملل للخلال (٢٨٥)، عن الإمام أحمد أنه قال عن الجزية على العبد: (ليس عليه صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر .
(٣) في (ح): لمسلم.
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل ص ١٠٤.
(٥) في (ح): يلزمه.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤١٩.