للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّها مالٌ يجب بحلول الحول، فلم يلزم (١) الفقير؛ كالزَّكاة، (يَعْجِزُ عَنْهَا)؛ لأِنَّ الجِزْيةَ خَراجُ الرُّؤوس، وإنَّما يؤخذ الخراج بقدر الغَلَّة، وإذا لم يكن له غلة؛ لم تجب؛ كالأرض التي لا تنبت شيئًا.

وظاهره: أنَّه لو كان لا يعجز عنها؛ وجبت؛ لأنَّه في حكم الأغنياء.

وفي الفقير العاجز عنها احتمالٌ بالوجوب؛ كالفقير المعتمِل على الأصحِّ.

تنبيهٌ: لا تلزم راهبًا بصَوْمَعةٍ، ولم يقيِّده في «المحرَّر» و «الوجيز» بها.

وفيه وجْهٌ: تجب؛ لأنَّ عمر بن عبد العزيز فرضها على الرُّهبان، على كلِّ راهِبٍ دِينارَين.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولا يبقى في يده من المال إلاَّ بُلْغَتُه، وفي اتجاره أو زراعته (٢)، وهو مخالِطٌ لهم، فيلزمه (٣) إجماعًا (٤).

(وَمَنْ بَلَغَ، أَوْ أَفَاقَ، أَوِ اسْتَغْنَى)، أو عتَق؛ (فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا)؛ أي: من أهل الجزية (بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ)، ولا يُحتاجُ إلى استِئْناف عقدٍ له؛ لأنَّه لم يُنقل تجديدُه لمن ذُكر؛ لكون أن العقد يقع مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم.

وقال القاضي: يخيَّر بين التزام العقد وبين أن يُرَدَّ إلى مأمنه فيجاب إلى ما يختار.

فعلى الأوَّل: (تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ)؛ لأِنَّ الجزية للسنة، (بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ)، فعليه: إن صار أهلاً من (٥) أوَّل السَّنة؛ أُخِذت منه في آخره، وإن كان


(١) في (أ): تلزم.
(٢) في (أ): وفي إعارة أو تجارة. والذي في الفروع والاختيارات: (ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط .... يلزمه).
(٣) في (أ): فتلزمه.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٦٦٠.
(٥) في (أ): في.