للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ البُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّ الإسلام يَعْلُو ولا يُعلى عليه (١)، ولأنَّ فيه ترفُّعًا عليهم، فمُنِعوا منه؛ كالتَّصدير في المجالس، والمنْع منه إنَّما هو على المجاوِر له؛ لأنَّ الضَّرر يَلحَق به سواءٌ لاصقه أو لا.

وظاهره: ولو رضي الجار؛ لأنَّه حقُّ الله تعالى، زاد ابن الزَّاغونيِّ: يدوم على دوام الأوقات، ورضاه يُسقِط حقَّ مَنْ يأتي بعده.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولو كان البناء لمسلمٍ وذمِّيٍّ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ اجتناب المحرَّم إلاَّ باجتنابه فمحرَّم (٢).

فلو كانت دارُه في طرف البلد، حيث لا جار، أو كان لهم محلَّةٌ مفرَدةٌ؛ فلا معنى للمطاولة (٣)، ولا يُمنَع من التَّعلية، قاله في «البُلْغة» وغيرها.

(وَفِي مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدهما: يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يُفْضي إلى علوِّ الكفر، ولا إلى اطِّلاعهم على (٤) عوراتنا.

والثَّاني: المنْع؛ لأنَّه لا يجوز مساواتهم للمسلمين في (٥) اللِّباس، فكذا


(١) قوله: (عليه) سقط من (أ).
(٢) في (ح): محرم. وينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢، الاختيارات ص ٤٥٨.
(٣) في (ح): للطاولة.
(٤) في (ب) و (ح): إلى.
(٥) في (ب) و (ح): من.