للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البنيان.

(وَإِنْ مَلَكُوا دَارًا عَالِيَةً مِنْ مُسْلِمٍ) بشِراءٍ أو غيره؛ (لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا)؛ لأِنَّهم مَلَكوها بهذه الصِّفة، ولم تُعْلَ شَيئًا (١)، وفيه وَجْهٌ؛ لقوله: «ولا نَطَّلِع (٢) عليهم في منازلهم» (٣).

وظاهِرُه: أنَّها إذا مُلِكت من كافرٍ أنَّه يَجِب نَقْضُها؛ لِما ذكرنا.

فلو كان للذِّمِّيِّ دارٌ عاليةٌ، فملك المسلم دارًا إلى جانبها، أو بنى المسلمُ إلى جنب داره دارًا دونها؛ لم يَلزَمْه هدمها في الأصحِّ.

فرعٌ: إذا انهدمت العاليةُ؛ لم تُعَدْ عاليةً، جزم به في «الوجيز»، زاد في «المحرَّر» و «الفروع»: إلاَّ إذا (٤) قلنا: تعاد البِيَعة؛ لأنَّه ليس بإحداثٍ، والمنهدم منها ظلمًا كهدمه بنفسه، ذكره القاضي.

وقيل: تعاد (٥)، واختاره المجْدُ، قال في «الفروع»: (وهو أَوْلى، فلو سقط هذا البناءُ الَّذي تجب (٦) إزالته على شيءٍ أتلفه، فيتوجَّه الضَّمان، وأنَّه مقتضَى ما ذكروه).

(وَيُمْنَعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ)، واحدُها كنيسةٌ، وهي مَعْبَدُ النَّصارى، (وَالْبِيَعِ)، قال الجَوهَريُّ: هي للنَّصارى (٧)، فهما حينئِذٍ مترادفان (٨)، وقيل: الكنائس لليهود، والبِيَع للنَّصارى، فهما متبايِنان، وهو الأصل؛ أي: يمنعون


(١) في كشاف القناع ٧/ ٢٦١: (ولم يعملوا شيئًا).
(٢) في (أ) و (ب): يطلع.
(٣) من كتاب عمر في حديث عبد الرحمن بن غنم، وتقدم تخريجه ٤/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٤) في (ح): إذ.
(٥) في (ح): يعاد.
(٦) في (ح): يجب.
(٧) ينظر: الصحاح ٣/ ١١٨٩.
(٨) في (ب) و (ح): يترادفان.