للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّها (١) لو قسمت لكانت للذين افتتحوها، ثمَّ لورثتهم، أو لمن انتقلت (٢) إليه عنهم، ولم تكن مشترَكَة بين المسلمين، ولو جاز تخصيص أحدهما؛ لكان من افتتحها أحقَّ بها.

(وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ) عن الأرض، (وَلَمْ (٣) يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا؛ لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا)، هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّر (٤)، تقديره: أنَّ المأخوذَ منهم أجرةٌ، فيجب (٥) تقدير مدَّتها كسائر الإجارات.

فأجاب: بالفرق من حيث إنَّ عموم المصلحة موجود (٦) هنا، بخلاف ما إذا آجَرَ مِلْكَه لإنسانٍ.

أو يقال: إنَّها لا تَصِحُّ مجهولةً في أملاك المسلمين، فأمَّا في أملاك الكفَّار، أو في حكم أملاكهم؛ فجائِزٌ، ألا ترى أنَّ الأميرَ لو قال: من دلَّنا على القلعة الفلانيَّة؛ فله منها جاريةٌ، صحَّ وإن كانت بجُعْلٍ مجهولٍ.

فإن قيل: لو كانت أجرةً؛ لم تُؤْخَذْ (٧) عن النَّخل والكَرْم؛ لعدم صحَّة إجارة ذلك.

فالجواب (٨): أنَّ المأخوذ هناك عن الأرض، إلاَّ أنَّ الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة، فالمنفعة بالأرض التي فيها النَّخل أكثر.


(١) في (ظ): لأنها.
(٢) في (ظ) و (ح): انتقل.
(٣) في (ح): ولو.
(٤) في (ح): يقدر.
(٥) في (ح): فتجب.
(٦) في (ح): يوجد.
(٧) في (ق): لم يؤخذ.
(٨) في (ق): والجواب.