للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما كره أحمد الدُّخول فيها؛ لِمَا شاهده في وقته؛ لأنَّ السُّلطان كان يأخذ زيادةً على ما وظَّفه عمر، ويضرب، ويحبس، ويصرفه إلى غير مستحقه.

وعنه: يصحُّ بيعها، ذكره الحُلوانيُّ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقال: جوَّز (١) أحمد إصداقها (٢)، وقاله جدُّه، وتأوَّله القاضي على نفعها.

(وتَجُوزُ (٣) إِجَارَتُهَا)؛ لأِنَّها مُؤجَرةٌ في أيدي أربابها، وإجارةُ المُؤْجَر جائزةٌ.

وعنه: لا، ذكرها القاضي وغيره؛ كالبيع.

(وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا)؛ للاختلاف فيه، ونقل أبو داود: يبيع منه ويحج؟ قال: لا أدري (٤)، فدلَّ على التَّوقُّف، (وَأَجَازَ شِرَاءَهَا)؛ لأِنَّه في (٥) معنى الاسْتِنقَاذ.

وعنه: لحاجته وعياله.

ونقل حنبل (٦): أمْقُت السواد، والمقام فيه كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه.

وعلى الصِّحَّة: فإنَّها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع، يؤدِّي خراجها (٧)، ويكون الشِّراء بمعنى نقل العين من يدٍ إلى أخرى بعِوَضٍ، إلاَّ ما كان قبل سنةِ مائةٍ، أو مِنْ إقطاع عمر .


(١) في (ح): جواز.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٦.
(٣) في (ح): ويجوز.
(٤) ونص الرواية في مسائل أبي داود ص ٢٨٦: (سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ قال: دَعْه، فقال له الرجل: يبيع منه؟ فقال: لا أدري، أو قال: دَعْه). وينظر: الفروع ١/ ١٦٦.
(٥) قوله: (في) سقط من (ح).
(٦) ينظر: الفروع ١/ ١٦٦.
(٧) في (ح): إخراجها.