للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصلٌ: إذا أَعْطَى إمامٌ (١) هذه الأرض، أوْ وَقَفَها؛ فقيل: يصِحُّ، وفي «النَّوادر»: لا، واحتجَّ بنقل حنبلٍ (٢): مَثَل السَّواد كمن وقف أرضًا على رجلٍ، أو على ولده؛ لا يَحِلُّ منها شيءٌ إلاَّ على ما وقَف.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: إن حَكَم بصحَّة البيع حاكِمٌ؛ صحَّ؛ لأنَّه مختلَفٌ فيه؛ كبقيَّة المختلفات، مع أنَّهما ذكرا أنَّ للإمام البيعَ لمصلحةٍ؛ لأنَّ فعلَه كحكم الحاكم.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ)، بكسر الرَّاء، جمع رَبْعٍ، وهو المنزل ودار الإقامة؛ لقوله : «إنَّ الله حبس عن مكَّة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ» متَّفقٌ عليه (٣)، وفي الصَّحيح: «قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانِئٍ» (٤).

(وَلَا إِجَارَتُهَا)؛ لِمَا روى سعيد بن منصورٍ، عن مجاهِدٍ مرفوعًا: «مكَّةُ حرامٌ بَيعُها، حرامٌ إجارتُها» (٥)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا أنَّه قال: «مكَّةُ لا تُباع رِباعها، ولا تُكْرَى بيوتُها» رواه الأثْرَمُ (٦)،


(١) في (ظ): الإمام.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ١٦٦.
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة .
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦).
(٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن منصور في التحقيق (٢/ ١٨٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٧٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٥٣)، ولفظه عند ابن الجوزي: «إن مكة حرمٌ حرَّمها الله ﷿، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها»، وهو مرسل.
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٠١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٤)، من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وعبيد الله هو القداح قال ابن حجر: (ليس بالقوي)، وتفرد برفعه عنه أبو حنيفة.
وأخرجه الدارقطني (٣٠١٨)، والحاكم (٢٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٣)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو به، وإسماعيل وأبوه ضعيفان، قاله الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وعدَّ ابن عدي حديثه هذا من مناكيره، وقال العقيلي: (لا يتابع عليه)، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، وقال البيهقي: (لا يصح رفعه، وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضًا نظر)، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (٩٢١٤). تنبيه: ولم نقف على رواية عمرو بن شعيب. ينظر: الكامل ١/ ٤٦٦، الضعفاء ١/ ٧٣، المعرفة للبيهقي ٨/ ٢١٤.