للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّها فُتحت عَنوةً، بدليل أنَّه أمر بقتل أربعةٍ، فقتل منهم: ابن خَطَلٍ ومِقْيَس بن ضُبابة (١)، ولو فُتِحت صلْحًا؛ لم يَجُزْ قَتْلُ أهلها، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقْفًا على المسلمين، فيحرمان كبقاع المناسك.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ ذَلِكَ)، اختاره (٢) المؤلِّفُ، بناءً على أنَّها فُتحت صلحًا؛ لقوله : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمِنٌ، ومن ألقى السِّلاح فهو آمِنٌ» (٣)، وإذا فتحت صلحًا كانت ملْكًا لأهلها، فجاز ذلك كسائر الأملاك، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين في البيع، واختاره صاحب «الهدي» فيه (٤)؛ لأنَّ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٩١٣)، وأبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي (٤٠٦٧)، والبزار (١١٥١)، من طريق أسباط بن نصر، قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد، عن أبيه به، في حديث طويل، وفيه: «اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»، وصححه ابن القيم وابن الملقن. وأخرجه أبو داود (٢٦٨٤)، والطبراني في الكبير (٥٥٢٩)، والدارقطني (٢٧٩٣)، وفيه عمرو أو عمر - وهو الصواب - ابن عثمان بن عبد الرحمن، قال ابن حجر: (مقبول)، وضعف إسناده الألباني. ينظر: زاد المعاد ٣/ ١١٠، البدر المنير ٩/ ١٥٣، ضعيف أبي داود ٢/ ٣٤٠.
تنبيه: قوله: (ضُبابة)، كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر الحديثية: (صُبابة)، قال ابن حجر في الإصابة ٦/ ٤٢٢: (صبابة: بضمّ المهملة، وموحدتين، الأولى خفيفة)، وقال ابن الملقن في البدر ٩/ ١٥٦: (قال المطرزي في «المُغرب»: مقيس بن صبابة بالصاد غير المعجمة، عن الجوهري وغيره. قال: والمحدثون يقولون: مقيس بالسين. وعن ابن دريد: مقيس بوزن مريم، وضبابة بالضاد معجمة).
(٢) في (ح): واختاره.
(٣) أخرجه مسلم (١٧٨٠).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٩١، زاد المعاد ٣/ ٣٨٤.