للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّينُ: إمَّا أن تقضِيَ وإما أن (١) تُربِيَ الدَّينَ؛ أي: تزيد (٢)، وهو الذي نسخه (٣) النَّبيُّ يومَ عرفةَ، وقال: «ألا كلُّ رِبًا موضوعٌ، وإنَّ أوَّلَ رِبًا أضَعُه ربا عبَّاسٍ» (٤)، وهذا كما يقال: إنَّما المال الإبل، وإنما الشُّجاع عليٌّ.

(فَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ: فَيَحْرُمُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ (٥)، وَحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ)؛ لِمَا روى عُبادةُ بنُ الصَّامِت: أنَّ النَّبيَّ قال (٦): «الذَّهبُ بالذَّهب، والفِضَّةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتَّمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شِئْتُم، يَدًا بِيَدٍ» رواه أحمدُ ومسلِمٌ، وعن أبي سعيدٍ مرفوعًا نحوُه، متَّفقٌ عليه (٧).

وأجْمعوا على جَرَيان الرِّبا في الأعيان السِّتَّة (٨)، ثمَّ اختلفوا: هل هو لمعنًى فيها، أو لأعيانها؟ وهل عُرِف ذلك المعنى أم لا؟

فعن (٩) ابنِ عَقِيلٍ: أنَّه تردَّد في المعنى، ولم يُعَدِّها إلى غير السِّتَّة؛ لتعارُض الأدلة عنده في المعنى.

وذهب جمهور العلماء: إلى معرفة العِلَّة، وتعدِّيها إلى غير السِّتَّة، ثمَّ اختلفوا، والأشْهَرُ عن إمامنا، ومختار عامَّة الأصحاب: أنَّ علَّة الرِّبا في


(١) قوله: (أن) سقط من (ق).
(٢) في (ح): يزيد.
(٣) في (ح) و (ق): فسخه.
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر في صفة الحج.
(٥) في (ح): كثمرة بثمرتين.
(٦) قوله: (قال) سقط من (ح).
(٧) أما حديث عبادة ؛ فأخرجه أحمد (٢٢٦٨٣)، ومسلم (١٥٨٧). وأما حديث أبي سعيد ؛ فأخرجه البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤).
(٨) ينظر: مراتب الإجماع ص ٨٥.
(٩) في (ظ): يعني.