للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّقدين: كونه موزون جِنْسٍ، وفي الأعيان الباقية: كونه مَكِيل جِنْسٍ.

فعليه: يجري الرِّبا في كلِّ مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه، مطعومًا كان أو غيره؛ كالحبوب، والأشْنان، والقُطْن، والكَتَّان، والحديد، والنُّحاس؛ لأنَّ الكَيل والوَزن يُسَوِّي بينهما صورةً، والجنس يسوِّي بينهما معنًى؛ فكانا علَّةً.

ولا يجري في مطعوم لا يُكال ولا يُوزَن؛ كالمعدودات.

فعلى هذا: تباع بيضةٌ وخيارةٌ وبطِّيخةٌ ورُمَّانةٌ بمثليها (١)، نصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه ليس مكيلاً، ولا موزونًا، لكن نقل مهنَّى: أنَّه كَره بَيْعَ بيضةٍ ببيضَتَينِ، وقال: لا يصلح إلاَّ وزْنًا بوزنٍ (٣)؛ لأنَّه طعامٌ.

وعلى المذهب: يجوز إسلام أحد النَّقدَين في الموزون، وبه أُبطلت العلَّةُ؛ لأنَّ كلَّ شَيئينِ شمِلهما إحدى علَّتيْ ربا الفضل؛ يَحْرُم النَّساء فيهما، ولهذا جزم بعض أصحابنا: أنَّه لا يصحُّ، ولو سُلِّم فللحاجة.

وأجاب القاضي: بأنَّ القياسَ المنْعُ، وإنَّما جاز للمشقَّة، ولها تأثيرٌ، ولاختلاف معانيها؛ لأنَّ أحدَهما ثمنٌ، والآخَرَ مثمَنٌ، وللتَّسامح بهذا دون ذاك، فحصلا في حكم الجنسين.

قولُه: (مِنْ (٤) كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ)؛ أي: ما كان جنسه مكيلاً، أو موزونًا، وإن لم يتأتَّ (٥) فيه ذلك؛ كالحَبَّة بالحبَّتَين، والحَفْنة بالحَفْنتين، أو لكثرته؛ كالزُّبرة العظيمة.

وهل يَعُمُّ المعمول (٦) من الموزون بأصله، أو بحاله بعد العمل؟ فنصَّ


(١) في (ظ) و (ح): بمثلها.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٨، الروايتين والوجهين ١/ ٣١٧.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٩٤.
(٤) في (ق): في.
(٥) في (ح): لم يتلف.
(٦) في (ح): لمعمول.