للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد: أنَّه لا يباع فَلْس بفَلْسين، ولا سكِّينٌ بسكِّينين، ولا إبْرة بإبْرتَين، معلِّلاً: بأنَّ أصل ذلك الوزن (١).

ونصَّ في رواية جماعةٍ: أنَّه يُباع ثَوبٌ بثَوبين، وكِساءٌ بكساءَين (٢)، فنقل في «المجرَّد» حكم كلٍّ إلى الأخرى، فجعل (٣) فيهما جميعًا روايتين.

اختار ابنُ عَقيلٍ وغيره: المنْعَ؛ اعتبارًا بأصله، واختار في «المغني» وغيره: الجوازَ؛ نظرًا للحال، وظاهر «التَّعليق» و «الجامع»: حمل النَّصِّ على اختلاف حالَين.

(وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ إِلاَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلِّ مَطْعُومٍ) للآدَمِيِّ، نقلها جماعةٌ (٤)؛ لِمَا روى معمر (٥) بن عبد الله: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن بيع الطَّعام بالطَّعام، إلاَّ مِثْلاً بمثلٍ» رواه مسلمٌ (٦).

فعليها (٧)، وعلى الثَّالثة: العِلَّةُ في النَّقدَين: الثَّمنيَّةُ، وفي غيرهما: كونه مطعومَ جنسٍ، فيختصُّ بالمطعومات؛ لأنَّ (٨) الطُّعْمَ وصْفُ شَرَفٍ؛ إذ به قِوَام الأبدان، والثَّمنيَّة وصفُ شَرَفٍ؛ إذ به قِوَام الأموال، فاقتضى التَّعليل (٩) ذلك؛ إذ لو كانت العِلَّةُ الوزْنَ؛ لَمَا جاز إسلامُها في الموزونات.

فعليها: يجري في كلِّ مطعومٍ، قوتًا كان، أو أُدْمًا، أو فاكهةً، أو دواءً،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٨٩، زاد المسافر ٤/ ١٨٠.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٨٩، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٧.
(٣) في (ح): فيجعل.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٥٠، الروايتين والوجهين ١/ ٣١٦.
(٥) في (ح): يعلى.
(٦) أخرجه مسلم (١٥٩٢)، بنحوه.
(٧) في (ح): فعلمها.
(٨) في (ح): ولأن.
(٩) في (ق): التعدي.