للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ: يُعْطِيهِ مِثْلَ رُطَبِهِ)؛ لظاهر الأحاديث (١)؛ لأنَّ الأصل اعتبار المماثَلة في الحال بالكيل، فإذا امتنع في أحدهما؛ تعيَّن في (٢) الآخَر.

ويشترَط مع ذلك: الحلول والقبض في مجلس العقد، نَصَّ عليه (٣)، قال في «الشَّرح»: ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّه بَيع تمرٍ بتمرٍ، فاعتبر فيه جميع شروطه، إلاَّ ما استثناه الشَّارع، ويختلف القبض فيهما، فما على النَّخلة بالتَّخلية، وفي التَّمر باكتياله.

فإن سلَّم أحدهما، ثمَّ مشيا وتسلَّم الآخَر؛ جاز.

وظاهره: أنَّه لا يشترط فيها (٤) أن تكون موهوبةً لبائعها في قول الأكثر.

واختار الخِرَقيُّ وصاحب «التَّلخيص»: تخصيصها بالهبة، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية سِنديٍّ: العريَّة أن يَهَب الرَّجل للجار أو ابن العمِّ النَّخلةَ والنَّخلتَين ما لا تجب فيه الزَّكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا (٥)؛ للرِّفق.

(وَلَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، واختاره الأكثرُ؛ اقْتِصارًا على مَورِد النَّصِّ، وغيرها لا يساويها في الحاجة، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث رافعٍ وسَهْلٍ مرفوعًا: «أنَّه نهى عن المزابَنة، التَّمر بالتَّمر إلاَّ أصحاب العَرايا، فإنَّه قد أَذِن لهم، وعن بيع العنب بالزَّبيب» (٦).


(١) سبق تخريجها من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة في الصحيحين.
(٢) قوله: (في) سقط من (ظ) و (ح).
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣٠٨، شرح الزركشي ٣/ ٤٨٢.
(٤) في (ح): فيهما.
(٥) ينظر: التعليقة ٣/ ٣٧٣.
(٦) أخرجه البخاري (٢٣٨٣)، ومسلم (١٥٤٠)، والترمذي (١٣٠٣).