للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: يجوز في سائر الثِّمار، وقاله القاضي؛ لأنَّ حاجة النَّاس إلى رَطْبِ هذه الثِّمار كحاجتهم إلى الرُّطب، فجاز كالنَّخل.

وأطلقهما (١) في «الفروع».

قال ابن المنجَّى: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّ الرُّخصة وردت في ثمر (٢) النَّخل، وغيره لا يساويه في كثرة الاِقْتِيات به، وسهولة خرصه (٣)، فيختصُّ الحكمُ به.

وقيل: يجوز في العنب؛ لقوَّة شَبَهه بالرُّطب، والاقتيات، والتَّفكُّه، وغيرهما متفرِّقة مستورة بالورق، فلا يتأتَّى خَرْصها، بخلاف الرُّطب والعنب، قال في «الفروع»: وجوَّزها شيخنا في الزَّرع (٤).

قال الزَّرْكشيُّ: وخرَّج أبو العبَّاس على ذلك: بيع الخبز باليابس في بَرِّيَّة الحجاز ونحوها، وكذلك بيع الفضَّة الخالصة بالمغشوشة؛ نظرًا للحاجة (٥).

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ فِيهِ الرِّبَا بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَمعَ (٦) أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا؛ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ، أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ، أَوْ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ)، هذا ظاهر المذهب، ونَصَّ عليه أحمدُ في مواضِعَ (٧)، وتُسمَّى مسألة مدِّ عَجْوةٍ؛ لِمَا روى فَضالةُ بن عُبيدٍ قال: أُتِيَ النَّبيُّ بقِلادةٍ فيها خَرَزٌ وذَهَبٌ ابْتاعَها رجلٌ بتسعة دنانيرَ أو بسبعةٍ، فقال النَّبيُّ : «لا، حتَّى تُميِّز (٨) ما بينهما» قال: فردَّه، رواه أبو داودَ، وفي لفظٍ لمسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ أمر بالذَّهب الَّذي


(١) في (ح): وأطلقها.
(٢) في (ح): تمر.
(٣) في (ح): خرص، وفي (ق): خروجه.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٥١، الفروع ٦/ ٣٠٤.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٠، الاختيارات ص ١٨٨.
(٦) في (ح): وبيع.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٦٩، مسائل أبي داود ص ٢٦٨.
(٨) في (ظ): يميز.