للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أرْش الجناية؛ (رَهْنًا)؛ لأِنَّه بَدَلٌ عن الرَّهْن، وعِوَضٌ عنه، فتعلَّق به ما كان متعلِّقًا بمُبدَله.

وأطلق في «البلغة» و «الفروع» الوجهين؛ كأبي الخَطَّاب.

فإن امتنع السَّيِّدُ من ذلك؛ فالمرتَهِن مخيَّرٌ بين فدائه وتسليمه.

(فَإِنِ (١) اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ) فبِكَم يَفديه؟ (٢) (فَفَدَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ؛ رَجَعَ بِهِ)؛ لأِنَّه أدَّى بإِذْن مالكه، فوجب أن يَستحِقَّ (٣) الرُّجوع به عليه كقضاء دَينه بإذنه.

(وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، بِناءً على ما لو قضى دَينه بغير إذنه.

ومحلُّ الرُّجوع: ما إذا كان يعتقده، وتركه المؤلِّف لظهوره؛ لأِنَّ المتبرِّع لا رجوعَ له، لكن لو زاد في الفداء على الواجب؛ لم يَرجِع به وجْهًا واحدًا.


(١) في (ح): وإن.
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في شرح الزركشي ٤/ ٤٣: (واختار المرتهن فداءه فله ذلك، ثم بكم يفديه؟ فيه الروايتان المتقدمتان)، وفي الإنصاف: (وتحرير ذلك: أن المرتهِن إذا اختار فداءه ففداه، فلا يخلو: إما أن يكون بإذن الراهن أو لا، فإن فداه بإذن الراهن؛ رجع، بلا نزاع، لكن هل يفديه بالأقل من قيمته؟ أو أرش جنايته؟ أو يفديه بجميع الأرش؟ فيه الروايتان المتقدمتان).
(٣) في (ظ): يَستحِقَّ به.