للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو بذل المرتَهِن الفداءَ؛ لتكون العَينُ رهنًا عليه وعلى الدَّين الأوَّل؛ فقال القاضي: يجوز؛ لأنَّ المجْنِيَّ عليه يملك بَيعَ الرَّهن وإبطالَه، فصار بمنزلة الرَّهن الجائز قبل قبضه، والزِّيادة فيه قبل لزومه جائزةٌ.

وفيه وجْهٌ: بالمنع؛ لأنَّ العبد رهن (١) بدَينٍ، فلم يَجُزْ رهْنُه بدَينٍ آخَرَ؛ كغيره.

(وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهِ جِنَايَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْقَصَاصِ)؛ فالخصمُ في ذلك سيِّده؛ لأنَّه (٢) المالِكَ، والأَرْش الواجب بالجناية مِلكه (٣)، وإنَّما للمرتَهِن فيه حقُّ الوثيقة، أشْبَه العبدَ المستأجَرَ.

وقال أبو الخَطَّاب: ليس له القصاص بغير رضا المرتَهِن؛ لِما فيه من إسقاط حقِّه من الوثيقة.

وجوابُه: بإيجاب القيمة تُجعل (٤) رهنًا، فلم يسقط حقُّه من الوثيقة.

وعلى المذهب: لو ترك السَّيِّدُ المطالبة، أو أخَّرها لغَيبة، أو له عُذْرٌ يمنعه منها؛ فللمرتَهِن المطالَبة بها؛ لأنَّ حقَّه متعلِّقٌ بمُوجِبِها، كما لو كان الجاني سيِّدَه.

(فَإِنِ اقْتَصَّ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا (٥) قِيمَةً، تُجْعَلُ مَكَانَهُ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لأنَّه أتلف مالاً استُحِقَّ بسبب إتْلاف الرَّهن، فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبةً للمال، وإنَّما وجب أقلُّ (٧)


(١) في (ح): يرهن.
(٢) في (ظ): لأن.
(٣) في (ح): يملكه.
(٤) في (ظ): يجعل.
(٥) في (ق): أقلها.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٣٠.
(٧) زيد في (ق): الأمرين.