للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القِيمَتين (١)؛ لأنَّ (٢) حقَّ المرتَهِن متعلِّق بالمالية، والواجب من المال هو أقلُّ القيمتين.

فعلى هذا: لو كان الرَّهن يساوي عشرةً، والجاني خمسةً، أو بالعكس؛ لم يكن عليه إلاَّ الخمسة؛ لأنَّه في الأُولى لم يفوِّت على المرتَهِن إلاَّ ذلك القدر، وفي الثَّانية: لم يكن حقُّ المرتَهِن متعلِّقًا إلاَّ بذلك القدر.

وفي «المغني»: إن اقتصَّ منه؛ أُخِذت قيمتُه فجُعِلتْ رهنًا.

وظاهره: أنَّه يَجِبُ على الرَّاهن جميع قيمة الجاني، قال ابن المنجَّى: وهو متَّجِهٌ؛ لأنَّه بدلٌ عن الرهن (٣)، فكان كلُّه رهنًا.

وفيه شَيءٌ، فإنَّه صرَّح بخلافه.

وقيل: لا يجب شَيءٌ، قال في «المحرر»: وهو أصحُّ عندي؛ لأنَّه لم يجب بالجناية (٤) مالٌ، ولا استُحِقَّ بحالٍ (٥)، وليس على الرَّاهن أن يَسعى للمرتهن (٦) في اكتساب مالٍ (٧)، وعلى الأوَّل فيما إذا كان القصاص قَتْلاً.

فإن كان جُرحًا، أو قَلْعَ سِنٍّ ونحوه؛ فالواجب بالعفو (٨) أقلُّ الأَمْرَينِ من أرْش الجراح (٩) أو قيمة الجاني، وإن عفا مطلَقًا؛ انبنى على مُوجِب العمد.

(وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ)؛ لأِنَّه في الحكم


(١) في هامش (ظ) إشارة إلى نسخة: الأمرين.
(٢) في (ق): فإن.
(٣) في (ح): المرتهن.
(٤) في (ح): بجناية.
(٥) في (ق): بمال.
(٦) قوله: (يسعى للمرتهن) في (ح): يتسع على المرتهن.
(٧) في (ق): قال.
(٨) في (ح): العفو.
(٩) في (ح): المزاح.