للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما إذا جنى عليه أجنبِيٌّ فاقتَصَّ الرَّاهن منه؛ لأنَّهما يستويان معنىً (١)، فوجب تساويهما حكمًا.

(وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ)؛ فإنَّه يتعلَّق به حقُّ الرَّاهن والمرتَهِن، ويجب (٢) مِنْ غَالب نَقدِ البلد؛ كقِيَم المتلَفات، فلو أراد الرَّاهن أن يصالِح (٣) عنها، أو يأخذ عنها عرضًا (٤)؛ لم يَجُز إلاَّ بإذن المرتَهِن، فإن أذن جاز؛ لأنَّ الحقَّ لهما، (فَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ رَهْنًا (٥)؛ لأنَّه بدَلٌ عنه، فيُعطى حكمَه.

(وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ الْمَالِ؛ صَحَّ فِي حَقِّهِ)، فيَسقُط حقُّه، قاله القاضي، (وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ)؛ لأِنَّ عفوَه صادَف حقًّا له وحقًّا لغيره، فصحَّ في حقِّه؛ لأنَّه لا مانِعَ منه، بخلاف المرتَهِن؛ لِما فيه من إبطال حقِّه، فتؤخَذ القيمةُ من الجاني تكون (٦) رهنًا.

(فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ؛ رُدَّ إِلَى الْجَانِي)؛ لزوال المانع، وكما لو أقر أنَّ الرَّهن مغصوبٌ أو جانٍ، فإن استوفى الدَّين من الأرش؛ ففي «الشَّرح» احتمالان:

أحدهما: يرجع الجاني على العافي؛ لأن مالَه ذَهَب في قضاء دينه، فلزمته غرامتُه (٧)، كما لو استعاره فرهنه.

والثَّاني: لا رجوعَ له؛ لأنَّه لم يُوجَد في حقِّ الجاني ما يقتضي وجوبَ الضَّمان، فإنَّما استوفى بسبب منه حال ملكه، أشبه ما لو جنى إنسانٌ على


(١) قوله: (معنى) سقط من (ح).
(٢) في (ق): وتجب.
(٣) في (ح): يصالحوا.
(٤) رسمت في (ح): عواضًا.
(٥) في (ح): مكانه.
(٦) في (ح): يكون.
(٧) في (ح): غرمته.