للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل عدمُها، وقاله الأكثرُ، فإنَّ الثَّمرة وجزأها (١) مجهولان، ومن شرط الصُّلح: العِلْمُ بالعِوَض.

(وَلَمْ يَلْزَمْ)، إذ لزومه يؤدِّي إلى ضَرَر مالك الشَّجرة؛ لتأبُّد اسْتِحْقاق الثَّمرة عليه، أو إلى ضرر مالك الهواء؛ لتأبُّد بقاء الأغصان في ملكه.

فرعٌ: ثمرةُ غصنٍ في هواء طريق عامٍّ للمسلمين، ذَكَرَه في «المبهج».

آخَرُ: حُكْمُ عُروقِ الشجر (٢) إذا امْتَدَّت إلى أرضِ غيرِه كالغصن، سواءٌ أثَّرَتْ ضَرَرًا كتأثيرها في المصانع وطَيِّ الآبار وأساسات الحِيطان، أو لا.

وقيل: عنه: إنَّما يَثْبُت ذلك مع الضَّرَر.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا)، وهو الرَّوْشن على أطراف خشب مدفونةٍ في الحائط، (وَلَا سَابَاطًا (٣)، وهو المستَوفِي للطَّريق كلِّه على جِدارَينِ، (وَلَا دُكَّانًا)؛ لأِنَّه تَصَرُّفٌ في ملك غيره بغير إذنه؛ كغير النَّافِذِ.

ولا فرق بين أن يضرَّ بالمارَّة أو لا؛ لأِنَّه إذا لم يَضُرَّ (٤) حالاً؛ فقد يَضُرُّ مآلاً، أَذِن الإمامُ فيه أوْ لا؛ لأِنَّه ليس له أن يأذَنَ في ما لا مصلحةَ للمسلمين فيه، لا سِيما إذا احْتَمَل أن يكون ضَررًا عليهم في المآل، فعلى هذا يَضمَن ما تَلِفَ به.

والمذهَبُ: أنَّه يجوز ذلك في غير الدُّكان، بإذْن الإمام أو نائبه، بلا ضَرَرٍ؛ لأنَّه (٥) نائِبٌ عن المسلمين، فجرى إذْنُه مجرى إذْنِهم، وفي «الفروع»:


(١) في (ح): وجوهًا. وفي (ق): وحدها.
(٢) في (ح): الشجرة.
(٣) في (ح): سباطًا.
(٤) في (ح): يكن.
(٥) في (ح): ولأنه.