للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكغسل (١) الحيِّ.

فعلى الأوَّل: لا فرْق فيه بين المسلم والكافِر، والرَّجل والمرأة، والكبير والصَّغير؛ للعموم، وسواء غسله في قميص أوْ لا.

وفيه وجه: أنه (٢) لا ينقض إذا غسله في ثوب ولم يمسَّ فرجه، ذكر في «الرِّعاية» أنَّه الأظهر.

وخرج من كلامه: إذا غسل بعضه، وهو أظهر الاحتمالين عند ابن حمدان.

وإذا يمَّمه عند تعذُّر غسله، وفيه قولٌ.

فرع: الغاسِل من يقلبه (٣)، ويباشِره، ولو مرَّةً، لا من يَصُبُّ الماءَ ونحوُه.

(السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ) على الأصحِّ؛ لقول رسول الله : «توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضَّؤوا من لحوم الغنم» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي من حديث البراء بن عازب، وصحَّحه أحمد وإسحاق، وقال ابن خُزَيمةَ: (لم نَرَ خِلافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيحٌ)، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سَمُرة، قال الخطَّابِيُّ: (ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث) (٤).

فعلى هذا: لا فَرْق فيه بين قليلِه وكثيرِه، نِيئِه أو مطْبوخِه، عالمًا كان


(١) في (و): كغسل.
(٢) قوله: (أنه) سقط من (أ).
(٣) في (أ) و (ز): يغسله.
(٤) حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم (٣٦٠)، وحديث البراء أخرجه أحمد (١٨٥٣٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨٢)، وابن خزيمة (٣٢). ينظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٦٧، تنقيح التحقيق ١/ ٣٠٩.