للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآكِل أو جاهِلًا.

وعنه: إن عَلِم النَّهْيَ نقض، قال الخلَّال: (وعلى هذا استقرَّ قوله)؛ لأنَّه خبر آحاد فيعذر بالجهل كما يُعْذَر (١) بجهل الزنى ونحوِه الحديثُ العهدِ بالإسلام.

وعنه: ينقض نِيئُه (٢).

وعنه: إن طالت المدَّة؛ كعشر سنين، لم يُعِد، بخلاف ما إذا قصرت.

وعنه: لا يعيد إذا تركه متأوِّلًا.

وعنه: إذا كثُر أكلُها.

وعنه: لا نقْضَ مُطْلَقًا، وهُوَ قَولُ أكثرِ العلماء؛ لما رَوى جابِرٌ قال: «كان آخِرَ الأمْريْن من رسول الله تركُ الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي، وإسناده جيد (٣)، وقال عمر وابن عبَّاس: «الوضوء ممَّا خرج، وليس ممَّا دخل» رواه سعيد (٤)، ولأنَّه مأكول أشبه سائِر المأكولاتِ.


(١) قوله: (آحاد فيعذر بالجهل كما يعذر) هو في (أ): تعذر. مكان: (يعذر).
(٢) كتب في هامش (ب): (وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا ينقض بحال، انتهى. مغني).
(٣) أخرجه أحمد بلفظ آخر فيه طول (١٥٠٢٠)، وأبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٣)، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، عن جابر ، ورجح أبو داود وابن حبان وغيرهما أن هذا الحديث مختصر من حديث آخر أخرجه أبو داود (١٩١)، ولفظه: «قربت للنبي خبزًا ولحمًا فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ»، وقال أبو حاتم: (مضطرب المتن)، وحمل الوهم فيه على شعيب، ورجح ثبوت لفظ الحديث من غير اختصار فيه ابن حزم، وأحمد شاكر. ينظر: علل ابن أبي حاتم (١٦٨)، البدر المنير ٢/ ٤١٢، الفتح لابن حجر ١/ ٣١١، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣٤٨.
(٤) في (و): ابن سعيد.
وأثر عمر : لم نقف عليه، وقد ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٤١٣) عن عمر وابن عباس قالا: «الوضوء مما خرج، وليس مما دخل». رواه سعيد في سننه، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٧٠٤): (وكذا هو عنه - أي: عن ابن عباس -، وعن عمر بن الخطاب عند سعيد بن منصور في سننه، لكن موقوفًا)، وبنحوه قال السيوطي في الدرر المنتثرة (ص ٢٠٣).
وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٠٠)، وابن أبي شيبة (٥٣٨)، من طرق عن يحيى بن وثاب عنه. وإسناده صحيح، وله طرق أخرى صحيحة.