للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحوَه من حديث البَرَاء بن عازِب، وإسناده جيِّد (١).

والأخرى: لا، وهي (٢) ظاهر «الوجيز»، قال الزَّرْكشي: (واختيار الأكثرين)؛ لما روى ابن ماجه: أنَّ النَّبيَّ قال: «مضمضوا من اللَّبن؛ فإنَّ له دَسَمًا» (٣)، فدلَّ على أنَّه يُكتَفى بها في كلِّ لبن، ولأنَّ الأخبارَ الصَّحيحةَ إنَّما وردت في اللحم، والحكمُ فيه غيرُ معقول المعنى، فيُقتصر على مَوْرِد النَّصِّ فيه.

(وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» روايتان:

إحداهما: لا يَنقُض؛ لأنَّ النَّصَّ لم يتناولْه.

والثَّانيةُ: بلى؛ لأنَّ ذلك من جُملة الجَزور، فإطلاق لفظ اللَّحم يتناولُه، بدليل أنَّ الله تعالى لمَّا حرَّم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه.

والأشهرُ الأوَّلُ.

والحكمُ في بقيَّة الأجزاء؛ كالكرش، والمُصران، والسَّنام، والدُّهن؛ كذلك.


(١) أخرجه أحمد (١٩٠٩٦)، وابن ماجه (٤٩٦)، من طريق ابن أبي ليلى عن أُسيد ، وهو منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد، وأشار الترمذي أنه اختلف فيه على ابن أبي ليلى، والصحيح أنه عنه عن البراء بن عازب، وفيه سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. ينظر: سنن الترمذي (٨١) والعلل الكبير له (٤٥ - ٤٦)، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣١٠، التلخيص الحبير ١/ ٣٢٨.
(٢) في (أ): وهو.
(٣) أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨)، ولفظه: أن رسول الله شرب لبنًا فمضمض، وقال: «إن له دسمًا»، وأخرجه ابن ماجه (٤٩٨) هكذا بلفظ الأمر، من حديث ابن عباس .