للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُلم: أنَّه لا وضوء من (١) غيره، سواء مسَّته النَّار أو لَا، وهو قول أكثر العلماء، ورُوِي عن الخلفاء الرَّاشدين (٢).

ولا وُضوءَ بأكْلِ لحْمٍ محرَّمٍ، وكذا طعامٌ محرَّمٌ على الأصحِّ.

وعنه: يختصُّ النَّقض بلحم الخنزير، قال أبو بكر: وبقيَّة النَّجاسات تُخرَّج عليه، حكاه ابن عقيل.

وقال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: (الخبيثُ المباحُ للضرورة؛ كلحم السِّباع أبلغ من الإبل، فالوضوء منه أولى)، قال: (والخلاف فيه مبنيٌّ على أنَّ لحم الإبل تَعَبُّدِيٌّ، أو عُقِل معناه) (٣).

(الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ)، هذا هو المجزومُ (٤) عند أكثر الأصحاب،


(١) في (و): في.
(٢) أثر أبي بكر : أخرجه مالك (١/ ٢٧)، وعبد الرزاق (٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٥٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (١١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٨)، من طرق عن جابر بن عبد الله قال: «رأيت أبا بكر الصديق أكل لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ»، وأسانيده صحيحة.
وأثر عمر : أخرجه مالك (١/ ٢٦)، ومن طريقه الطحاوي في معاني الآثار (٤١٢)، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: «أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى ولم يتوضأ»، وإسناده صحيح.
وأثر عثمان : أخرجه مالك (١/ ٢٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١١٤)، والطحاوي في معاني الآثار (٤١٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٠)، عن أبان بن عثمان: «أن عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحمًا، ثم مضمض وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ»، وإسناده صحيح.
وأثر علي : أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٣١)، عن أبي عبد الرحمن السلمي: عن علي ، أنه طعم خبزًا ولحمًا، فقيل له: ألا تتوضأ، فقال: «إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل»، وإسناده صحيح.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٣٦، الاختيارات ص ٢٨.
(٤) زاد في (أ) و (ب): به.