للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجَوَّزه ابْنُ عَقِيلٍ تَبَعًا، ولو كان الشَّجَرُ أكْثرَ؛ لأِنَّ «عُمَرَ ضَمَّنَ حَدِيقةَ أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ لَمَّا مات ثلاثَ سِنينَ لوفاء دَينه» رواهُ حَرْبٌ وغَيرُه (١)، ولأِنَّه وُضِعَ الخَراج على أرْضِ الخَراج، وهو أُجْرَةٌ.

وجَوَّز الشَّيخُ تقيُّ الدِّين إجارةَ الشَّجَر مُفْرَدًا، ويَقومُ (٢) عليها المسْتَأْجِرُ كأرْضٍ لِزَرْعٍ، فإن تَلِفَت الثَّمرةُ فلا أُجْرةَ، وإن نَقَصَت عن العادة؛ فالفَسْخُ أو الأَرْشُ؛ لِعَدَم المنْفَعة المقْصُودة بالعَقْد، وهو كَجَائِحَةٍ (٣).

(وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ)، فيَجُوز أنْ يُخرِجَه العامِلُ في قَول عُمرَ وابنِ مَسْعودٍ وغيرِهما (٤)، ونَصَّ عليه في روايةِ مهنَّى (٥)، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)؛


(١) أخرجه حرب في مسائله كما في مسند الفاروق (١/ ٣٥٨)، وأبو القاسم البغوي في جزء له ضمن مجموعة أجزاء حديثية (٥٥٦)، عن عروة بن الزبير: «أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دينًا، فدعا عمر غرماءه، فقبَّلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر»، قال ابن كثير: (هذا إسناد جيد وإن كان فيه انقطاع).
وأخرج القصة أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص ٤٤٣)، عن أبي الزناد، وهو منقطع أيضًا. وأخرجها ابن أبي شيبة (٢٣٢٦٠)، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن سعد مولى عمر: «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين»، وسعد مجهول. وأخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٧٦)، عن محمد بن المنكدر. وهو منقطع أيضًا. فالقصة صحيحة بمجموع الطرق، وصححها ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٧٣١، وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٥: (وهو معروف عن عمر).
(٢) في (ق): ويقدم.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٤٨، ٣٠/ ٢٥٧.
(٤) تقدم تخريجهما ٦/ ٢١ حاشية (٥)، (٦).
(٥) ينظر: الهداية ص ٢٩١.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠٣.