للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يَجوزُ اللَّعِبُ بالطَّابِ والنَّقِيلَةِ، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١).

وقال: كلُّ فِعْلٍ أفْضَى إلى المحرَّم كثيرًا؛ حرَّمه الشَّارِعُ إذا لم يَكُنْ فيه مصلحةٌ راجِحةٌ؛ لأِنَّه يكونُ سَبَبًا للشَّرِّ والفَسادِ، وقال: ما ألهى وشَغَل عمَّا أَمَرَ الله به (٢)؛ فهو مَنْهِيٌّ عنه، وإن لم يَحرُم جِنسُه؛ كبَيعٍ وتِجارةٍ (٣) وغيرِهما، وما رُوِيَ: «أنَّ عائشةَ وجَوارٍ مَعَهَا كُنَّ يَلْعَبْنَ باللُّعَب والنَّبيُّ يَرَاهُنَّ» رواه أحمدُ وغَيرُه (٤)، وكانت لها (٥) أُرْجُوحَةٌ قَبْلَ أنْ تتزوَّج (٦)» رواه أبو داودَ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (٧)؛ فيُرَخَّصُ فيه لِلصِّغار ما لا يُرخَّصُ فيه للكِبارِ، قالَهُ الشَّيخُ تقِيُّ الدِّينِ في خَبَرِ ابنِ عُمَرَ في زَمَّارةِ الرَّاعِي (٨).


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٨٦، الاختيارات ص ٢٣٣.
والطاب: قصبات أربع يلعب بهن، تُرمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه. ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦/ ٦٠٢، نهاية المحتاج ١٠/ ٢١٦.
والنقيلة، وتسمى المنقلة: قطعة خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها، وقيل: هي خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة، أربعة عشر من جانب وأربعة عشر من الجانب الآخر، ويلعب بها ولعلها نوعان. ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٣٣٤.
(٢) قوله: (به) سقط من (ح).
(٣) في (ق): ونجارة.
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٢٩٨)، والبخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٨١)، من حديث عائشة .
(٥) في (ح): له.
(٦) في (ح) و (ق): يتزوج.
(٧) أخرجه مسلم (١٤٢٢)، وأبو داود (٤٩٣٣)، واللفظ له، عن عائشة .
(٨) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢١٤، الاختيارات ص ٢٣٣.
والحديث: أخرجه أحمد (٤٥٣٥)، وأبو داود (٤٩٢٤)، وابن حبان (٦٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩٩٧)، عن نافع، قال: سمع ابن عمر مزمارًا، فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: «كنت مع النبي فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا»، وأخرج أبو داود بعده (٤٩٢٥)، عن نافع، قال: كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه، وفي سنده: سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وتابعه غيره عليه ولم ينفرد، وقال أبو داود عن الحديث: (هذا حديث منكر)، وكذا تكلم فيه ابن طاهر المقدسي، وتعقبه ابن عبد الهادي وقوَّى الحديث، وصححه الألباني. ينظر: عون المعبود ١٣/ ١٨٢، تحريم آلات الطرب ١١٦.